responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 209

استحقاقه للعقوبة على تقدير المخالفة و المصادفة.

و هذا المعنى أيضا مركّب من امور ثلاثة:

الأول: عدم اختصاص الحكم بوجوب المتابعة، بالقاطع، بل كل عاقل يحكم بذلك.

الثاني: أنّ المراد بالوجوب هو العقلي لا الشرعي.

الثالث: اعتبار عنوان متابعة القطع في مقام الامتثال، و هو بهذا المعنى يقوم مقامه سائر الامارات و الاصول كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيانه، لأنّ حالهما أيضا كذلك لأنّ كل عاقل يحكم بعد ملاحظة أدلّة اعتبار الامارة أنها اذا قامت على حكم أو موضوع ذي حكم لو كانت مطابقة للواقع لكان منجزا عليه، فتكون نظير القطع في المنجزيّة، لأنها نظير القطع في كونه منجزا.

و على هذا لا يرد إشكال توضيح الواضحات، و كذا عبّر في الكفاية بقوله: «لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجّز التكليف الفعلي ... الخ».

فالأولى التعليل لعدم كونه قابلا للجعل بقوله (رحمه اللّه): لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي‌ء و نفسه و لا بينه و بين لوازمه.

لأنّ التنجيز ليس من لوازمه، و على تقديره: فعدم قابلية اللوازم للجعل مطلقا ممنوعة. نعم، اللوازم المنتزعة من مرتبة ذات الشي‌ء ليست قابلة للجعل، و أما المنتزعة من مرتبة متأخرة عنه فهي قابلة للجعل.

و كذا في قول صاحب الكفاية في مقام بيان آثار القطع: «و عذرا فيما أخطأ قصورا» إشكال.

لأنّا قد ذكرنا أنه يظهر من عبارته (قدّس سرّه) أنّ لهذا القطع دخلا في الحكم بلزوم المتابعة و تنجّز الواقع بالنسبة إليه بحيث لو لم تحصل له هذه الصفة لم يتنجز الواقع، فوجود هذا الحكم الواقعي بما هو هو غير موجب لتنجّزه.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست