responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 207

لأنّ القطع بالحكم يشمل الاشتغال و الاستصحاب و التخيير في الجهة.

نعم، البراءة و بعض أقسام التخيير يكون في مقابل القطع.

توضيحه: أنّ المكلف اذا توجّه الى التكليف فإما أن يكون عالما به أو لا، فإن كان عالما فإما أن يحصل له العلم التفصيلي أو الإجمالي.

لا إشكال في تنجّز التكليف اذا علم تفصيلا، و في صورة الإجمال فإما أن يمكن له المخالفة و الموافقة القطعيتين أو لا يمكن شي‌ء منهما أو يمكن المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، فالأول هو الاشتغال فهو أثر العلم الإجمالي.

و الثاني هو الدائر بين المحذورين، و هو مجرى التخيير العقلي. و الثالث هو الاشتغال أيضا عقلا بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية و الحاصل: أنّ ما يمكن فيه كلاهما أو أحدهما إن كان هو المخالفة القطعية فالتكليف منجز بحكم العقل، و ما لا يمكن فيه واحد منهما يحكم العقل بعدم تنجّز الواقع.

و إن لم يكن عالما فإن كان له حالة سابقة فالحكم منجز بحكم الشرع، و هو المعبّر عنه بالاستصحاب و إلّا فالبراءة.

فالاشتغال و الاستصحاب و التخيير بالنسبة الى المخالفة القطعية موجبة لتنجز المعلوم إجمالا، كالقطع التفصيلي الموجب لتنجّز الأحكام.

فالأولى أن يقال في مقام التقسيم: إنّ المكلف اذا توجّه الى وجود التكليف و عدمه فإما أن يكون له منجّز من القطع- أعمّ من التفصيلي و الإجمالي و الامارات مثل خبر الواحد و الإجماع المنقول و الشهرة و بعض الاصول كالاستصحاب- أو لا فعلى الأول يعمل بمقتضى التنجز و على الثاني يرجع الى البراءة أو التخيير [1].


[1] هكذا أفاده سيدنا مدّ ظلّه، لكن يمكن أن يقال: كون العلم الإجمالي بأحد الحكمين مع عدم التمكّن من الموافقة القطعية ليس منجزا، لأنّ شرط تنجّز التكليف عقلا التمكّن من الموافقة القطعية بالنسبة إليه المفروض عدمه، و مجرّد ترك الواقع في ضمن ترك أحدهما-

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست