responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 19

هذا و في المسألة أقوال أخر:

(منها) القول بالأعمّ، و هذا لا دليل عليه إلّا ما أشرنا إليه من دعوى انتزاع أمر اعتباري من الحيثية التي بها كان المفهوم صادقا على الذات، و استدلالهم بالتبادر أيضا مبنيّ على هذه الدعوى، و دفع هذه الدعوى واضح بعد ما قرّرناه من عدم انتزاع هذا الأمر كما مرّ، فعدم اعتبار التبادر أولى.

(و منها) التفصيل بين ما كان محكوما عليه و ما كان محكوما به، بكونه أعم في الأول و أخصّ في الثاني.

و فيه انّ لازم ذلك التزام كون وضعه في حال التركيب كذا مثلا مع لزوم تعدّد الوضع، و هو كما ترى ضرورة أنّ المشتقّات كما مرّ ألفاظ مفردة لها مفاهيم مفردة، و عند تركيبها لها معنى آخر، أعني نسبتها الى الذات.

(و منها) التفصيل بين المفاهيم التي مبدأها يوجد و ينصرم و لا يبقى كالضارب مثلا و بين المفاهيم التي يبقى لها وجود واحد كالقائم مثلا بكونه أعمّ في الأول و أخصّ في الثاني، نسب هذا الى صاحب الفصول‌ [1].

(و منها) التفصيل بين المبادئ المتعدّية كالضارب و القاتل و بين اللازمة بالعموم في الأول و الخصوص في الثاني.

نقول: إنّا بعد ما تأمّلنا في هذه الأقوال و أطرافها عرفنا أنّ الحقّ هو القول بالأخصّ و أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ لزوال الحيثية في الزمان الثاني، التي بها كان المفهوم صادقا على الذات في الزمان الأول، و اللّه العالم.

[فوائد مهمة في بحث المشتق‌]

فائدة [: تقرير محلّ النزاع من بعض أفاضل العصر و أنحاء صدق المشتقّ على الذات‌]

قرّر بعض أفاضل عصرنا محلّ النزاع بما محصله: إنّا نفرض للذات ثلاثة حالات، الاولى: حالها قبل التلبّس، الثانية: حالها حين التلبّس، الثالثة: حالها بعد التلبّس.

ثم إنّ انطباقه مع المشتقّ في الاولى مجاز قطعا، و أما الثانية و الثالثة فكما أنه‌


[1] على ما هو ببالي في مجلس الدرس.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست