responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 15

يتجزأ، و قد انكره المتكلّمون و أبطلوه بوجوه عديدة [1].

ففيما نحن فيه، وقوع المبدأ في قطعة منه كاف في صدقه عليه فيما بعد على الأعمّ و لو كانت هذه القطعة قد انصرمت، لكن لمّا كان موجودا واحدا يصدق أنّ هذا ذاك، غاية الأمر كان الموجود في الزمان الأول أطول منه في الزمان الثاني، كما هو واضح.

التنبيه الثالث: [خروج المصادر و الأفعال عن حريم النزاع‌]

لا إشكال في كون المصادر المزيد فيها- كالمجردة و كذا الأفعال- خارجة عن حريم النزاع، لكونه فيما يكون قابلا للحمل و هي ليست قابلة له و إن صحّ جعلها خبرا للمبتدا، نحو هذا الوضع قيام مثلا، أو هذا الفعل احسان، و زيد قائم، لكون الأولين خبرين لغير الذات. و الكلام أنما هو في الحمل عليه، و الثالث ليس محمولا بالحمل الذاتي أو الشائع الصناعي الذي هو محلّ للبحث.

[عدم دلالة الأفعال على الأزمنة الثلاثة]

نعم، اختلف في كون الأفعال هل تدلّ على الزمان أو لا؟ نقل عن أهل العربية أنها دالّة عليه، فإنهم قسّموا الكلمة الى ما لا يستقلّ في الدلالة و هو الحرف أو الاداة، و ما يستقلّ غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة و هو الاسم و ما يستقلّ مقترنا به و هو الفعل أو الكلمة.

و قد [2] أنكر في الكفاية عليهم و أبطل قولهم بأنّ الأفعال إما أمر أو نهي، أو


[1] ذكر المحقق الطوسي (قدّس سرّه) في تجريد الاعتقاد وجوها ستة لنفي الذي لا يتجزأ، نذكر هنا واحدا منها قال: و لا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال لحجب المتوسّط، انتهى.

قال العلّامة في شرحه: أقول: هذا أحد الأدلة على نفي الجزء، و تقريره انّا اذا فرضنا جوهرا متوسّطا بين جوهرين فإمّا أن يحجبهما عن التماس أو لا، و الثاني باطل، و إلّا لزم التداخل، و الأول يوجب الانقسام، لأن الطرف الملاقي لأحدهما مغاير للطرف الملاقي للآخر، انتهى. (كشف المراد: المسألة السادسة في نفي الجزء الذي لا يتجزّى ص 104 طبع مكتبة المصطفوي- قم).

[2] الأولى نقل عبارة الكفاية خوفا من القصور أو التقصير في التقرير قال: قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه، و هو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر و لا النهي عليه، بل على إنشاء طلب الفعل و الترك، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما-

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست