responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 138

مثلا اذا أوجدت الصلاة كما هي و على ما هي عليها من اجتماعها للشرائط و فقدها للموانع فقد أوجدت عنوان الصلاة، فتترتّب عليها الآثار المترقّبة كسقوط الإعادة و القضاء عند الفقيه، و موافقة الأمر أو الشريعة عند المتكلم، و التقرّب الى اللّه سبحانه عند العارف باللّه السالك إليه مثلا.

و إن كانت واجدة لبعض الموانع أو فاقدة لبعض الشرائط أو الأجزاء فلا يصدق عليها عنوان الصلاة، فلا تترتّب الآثار و إن كان ما وجد متصفا بعنوان آخر غير ذلك العنوان ككونه تكبيرا أو قراءة أو تشهّدا أو سلاما.

و من هنا يظهر كون ألفاظ العبادات و المعاملات أسامي للصحيح و تقسيمهم إياها بالصحيحة و الفاسدة، مسامحة و مجاز.

فعلم ممّا ذكرنا أنّ ما وصف بالصحة و الفساد هو الموجود الخارجي، لكن لا بعنوان أنه ذلك الموجود بل باعتبار أنه عنوان مخصوص، فمجموع التكبير و القراءة و الركوع و السجود و التشهّد و السلام يوصف بالصحّة باعتبار أنه صلاة لا باعتبار أنه هذه الأفعال و الاقوال و يوصف بالفساد بهذا الاعتبار، فتعريفهم إياهما بما أشرنا إليه تعريف باللوازم.

و كذلك الكلام في المعاملات التي عرّفوا الصحة فيها بترتّب الأثر، فإنّ المراد به ترتّبه على ما يترقّب منه من العنوان المطلوب، فلو صدق عرفا عليها ذلك العنوان مع عدم بعض الاجزاء أو وجود بعض الموانع فهو مسامحة.

تنبيه [: كل موضوع لا يتّصف بالصحة و الفساد]

لا يخفى عليك أنه ليس كل موضوع ذي أثر قابلا لأن يتّصف بالصحة و الفساد، فإنه ربما يوجد بعض العناوين لا يتّصف بواحد منهما، بل الذي يتّصف بهما هو ما يوجد بترقب ترتّب الأثر اذا وجد على الوجه المترقب فهو صحيح، و اذا لم يوجد على ذلك الوجه المترقب ففاسد، فمثل غسل الثوب و ملاقاة النجاسة

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست