responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 125

يلزم عدم كون العصاة مستحقين للعقاب، و على الثاني يلزم تقدم العرض على المعروض‌ [1]، و كلاهما باطلان، فالقول بالامتناع إن كان مستندا الى لزوم اجتماع الضدّين فقد ظهر بطلانه، فيكون الاجتماع جوازا و منعا تابعا لجواز الأمر مع النهي، فيجوز الاجتماع حيث يجوز الأمر مع النهي، و يمتنع حيث يمتنع.

فإن كان المدّعى عدم جواز الأمر مطلقا مع النهي مطلقا فباطل قطعا ضرورة ملازمة بعض الأوامر مع بعض النواهي، مثل ملازمة الأمر بالشي‌ء مع النهي عن ضدّه العامّ أو الخاصّ على رأي.

و إن‌ [2] كان المدّعى عدم اجتماع الأمر الخاصّ مع النهي الخاصّ نقول: القدر المسلّم من الامتناع ما اذا تعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر في زمان واحد، و غير هذه الصورة عين المدّعى.

(إن قلت:) الأمر و إن تعلّق بالطبيعة دون الأفراد إلّا أنها تسري إليها ليكون الفرد متعلّقا للبعث و الزجر ليجتمع الضدّان.

(قلت:) الطبيعة و إن كانت تسري الى الأفراد، إلّا أنّ الأمر بها لا يسري الى خصوصيات الأفراد، فلعلّ هذا منشأ توهّم من ذهب الى الامتناع مع ذهابه الى تعلّق الأحكام بالطبائع.

مثلا الأمر بإتيان إنسان لا يسري الى خصوصيات موجودة في أفراده كزيد عمرو و بكر و غيرها من الأفراد، و إن كان نفس (انسان) ساريا إليها بحيث كلما أتى بواحد صدق أنه أتى (بانسان) هذا.

مضافا الى أنّ معنى الإطلاق على ما مرّ و سيجي‌ء أيضا إن شاء اللّه تعالى: أنّ تعلّق الأمر مرسل من التقيّد بالخصوصيات الفردية لا أنّ الطبيعة تكون مرآة الأفراد كي ينحلّ الأمر و النهي الى أوامر و نواهي، فحينئذ معنى كون الأمر متعلّقا


[1] مع أنه على رأي المتأخرين من الطبيعيين وجود العرض عين وجود المعروض. (المقرّر).

[2] عطف على قوله مدّ ظلّه: «فإن كان المدّعى».

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست