responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 520

تفسير اللفظ مفهوما أعمّ، و يشير الى الخصوصيّة المختصّة به بذكره منوّنا، فهذا التنوين إشارة إلى تلك الخصوصيّة التي لم يبيّنها، فلا يقول لغويّ مثلا: «السعدانة هو النبت» لكي يكون تفسيرا بالأعم، و إنّما يقول: «السعدانة نبت»، يعني: أنّها نبات خاصّ، و يشير إلى خصوصيّته المختصّة به دون غيره.

كما أنّ ما أشار إليه هنا و في غير موضع و صرّح به في مبحث العامّ و الخاصّ من مساوقة التعريف اللفظيّ اللغوي لما تقع في جواب السؤال بما الشارحة خلاف ما صرّح به أرباب الفنّ، فإنّ الشيخ الرئيس في منطق الإشارات و شارحه (قدّس سرّه) قد صرّحا بأنّ المطلوب بما الشارحة أيضا هو ماهية الشي‌ء، فيقع في الجواب عنها ماهية الاسم قبل أن يثبت لها وجود، فإذا ثبت وجودها صار ذلك الجواب بعينه حدّا لذاته أو رسما و واقعا في جواب ما الحقيقيّة، و قد وقع نظير هذا الخلط للمحقّق الحكيم السبزواري في منطق المنظومة و فلسفته عند البحث عن المعرّفات و بداهة الوجود، فراجع.

و كيف كان فاعتبار الظنّ بالحكم في التعريف غير متين، فإنّه لا شبهة في صدق الاجتهاد في ما كان مؤدّيا إلى القطع بالحكم أيضا في غير البديهيّات، كما أنّه لا يكفي مجرّد مطلق الظن، بل خصوص ما كان ناشيا عن طريق معتبر.

كما أنّه لو اريد من الحكم الشرعيّ خصوص المجعول الشرعيّ الاعتباريّ من التكليفيّات و الوضعيّات لكان تعريفا بالاخصّ، فإنّ أداء الاستنباط إلى البراءة العقليّة أو الشرعيّة التي في معنى قبح العقاب بلا بيان و نفي المؤاخذة على المخالفة أيضا اجتهاد، مع انّه ليس من استنباط الحكم الشرعيّ أصلا.

كما أنّ مجرّد قيام الحجّة إذا كان في قالب احتمال التكليف قبل الفحص عنه ليس من الاجتهاد في شي‌ء، و إنّما الاجتهاد هو عمليّة استخراج الحكم أو القدرة عليه بالاستناد إلى طريق معتبر أو أصل معتبر، فتبديل الظنّ بالحكم بالحجّة عليه كما في الكفاية لا يمكن الوفاق عليه.

و مع ملاحظة ما ذكرناه فالأولى تعريف عمليّة الاجتهاد بأنّه استنباط الوظيفة

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست