إنّ المباحث و الفروع المتعلّقة بالاجتهاد و التقليد و إن كانت كثيرة، إلّا أنّا نذكر المهمّ منها إن شاء اللّه تعالى في ضمن مقدّمة و مقصدين:
أمّا المقدّمة ففي تعريف الاجتهاد بحسب الاصطلاح:
فقد حكي تعريفه عن بعض القدماء: بأنّه استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ، و عن بعض من تأخّر عنه بأنّه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعيّ من دليله.
فالتعريف الأوّل جعله نفس عمليّة الاستنباط، كما أنّ الثاني جعله الملكة عليها.
و الحقّ أنّ العلماء في هذا التعريف كغيره و إن لم يكونوا بصدد بيان الحدّ أو الرسم المصطلح للمعرّفات، إلّا أنّ مراجعة كلماتهم تعطى بوضوح أنّهم بصدد بيان تعريف جامع لجميع أفراد المعرّف مانع عن دخول الأغيار، و لذلك قاموا بصدد إيراد النقض و الطرد على ما وصلهم، ثمّ التعريف بما يرونه جامعا مانعا.
فما في الكفاية: من أنّهم في مقام مجرّد الإشارة إلى ما هو معلوم لكلّ أحد من المعنى خلاف الوجدان.
كما أنّ ما أفاده هنا و في غير موضع- بل و لعلّه اشتهر- من أنّ اللغويين يفسّرون الألفاظ بمفهوم أخصّ أو أعمّ، ليس على ما ينبغي، بل إنّ اللغوي يذكر كثيرا ما فى