responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 425

و قال في الكفاية: (إنّ النسبة بينه و بين الاصول العمليّة هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه، فيقدّم عليها، و لا مورد معه لها؛ للزوم محذور التخصيص إلّا بوجه دائر في العكس، و عدم محذور فيه أصلا هذا في النقليّة منها).

أقول أوّلا: إنّ الاستدلال للورود بقوله: «للزوم محذور ... الخ». من قبيل الاستدلال باللازم الأعمّ لإثبات الملزوم الأخصّ، فإنّ تقدّم الاستصحاب لو كان من باب الحكومة- كما هو كذلك على ما عرفت- لجرى فيه هذا الاستدلال أيضا، فإنّه بعد ما كان دليله بلسان الحكومة فالأخذ به و تقديمه لا محذور فيه أصلا، و الأخذ بدليل أصالة الحل حينئذ لا يجوز إلّا اذا لم يكن عموم دليل الاستصحاب محفوظا، بل كان مخصّصا- بالفتح- و تخصيصه لا وجه له أصلا إلّا دليل أصالة الحلّ، فالأخذ بعموم دليل أصالة الحلّ موقوف على تخصيص دليل الاستصحاب، و هو على الفرض موقوف على عموم دليلها، و هو دور واضح، فيلزم محذور التخصيص بلا وجه، أو على وجه محال. و عليه فلا محيص إلّا التمسّك في بيان الورود بما في تعليقته على الفرائد من أن موضوع أصالة الحل- مثلا- هو ما لم يعلم حرمته بوجه أصلا، و عموم دليل الاستصحاب يوجب العلم بالحرمة الظاهريّة، أعني حرمة نقض اليقين بالشكّ، و به يرتفع موضوع أصالة الحلّ حقيقة، كما لا يخفى.

ثانيا نقول: يرد على ما في التعليقة وجوه عمدتها:

أوّلا: أنّ العلم بالحرمة لو كفى من أيّ وجه و على أيّ عنوان كان فهكذا اليقين بالخلاف أيضا يكفي بأيّ عنوان كان، و قد صرّح به هو (قدّس سرّه) أيضا في مبحث تقدّم الأمارات على الاستصحاب، و حينئذ نقول: كما أنّ الشكّ فيما كان على يقين منه تمام موضوع الحكم ببقائه فيحصل يقين ببقائه الظاهري، و يحصل غاية أصالة الحلّ و حديث الرفع، فهكذا عدم العلم بالحرمة تمام الموضوع للحكم بالحلّيّة الظاهريّة و رفع الحرمة، فيحصل اليقين بالحلّيّة الظاهريّة، و يحصل غاية الاستصحاب و يكون نقض اليقين بالحرمة به من باب نقض اليقين بيقين آخر مثله،

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست