responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 424

خاتمة في تبيّن حال الاستصحاب مع الاصول‌

و الكلام- كما في الكفاية- في مقامين:

المقام الأوّل: في تبيّن حاله مع كلّ من أصل البراءة و الاحتياط و التخيير.

أمّا أصل البراءة فلا ريب في وروده على العقليّ منه فإنّ استصحاب موضوع التكليف أو نفسه حجّة على التكليف، و كلّ حجّة ينتفي بها موضوع قبح العقاب بلا بيان حقيقة فهو وارد على البراءة العقليّة، سواء كانت مجرّد حكم العقل أو مدلول الأدلّة الشرعية أيضا.

و أمّا البراءة الشرعية المدلول عليها بمثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون» و قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» فالحقّ أنّ الاستصحاب حاكم عليها؛ و ذلك أنّه- و إن كان أصلا معتبرا- ليس طريقا إلى الواقع حتّى يصدق عليه العلم، و لو بمعناه الأعمّ المراد في أدلّة الاصول، فلا محالة ليس الاستصحاب واردا عليها، إلّا أنّ لسان دليل اعتباره إنّما هو النهي عن نقض اليقين عند الشكّ به، و حيث إنّ اليقين قد انتقض حقيقة بعروض الشكّ، و ليس عدم انتقاضه بيد المكلّف فالمراد من النهي عن نقضه ليس الأمر بإبقائه بحسب الحقيقة، فلا بدّ و أن يكون إبقاؤه إبقاء تعبّديّا عنوانيّا، و يرجع النهي عن نقضه إلى أنّه باق في محيط الشرع و عالم أحكامه، فلا محالة يترتب عليه أحكامه التي منها: أنّه يتحقّق به غاية الاصول الشرعيّة، فاستصحاب الحرمة من مصاديق عرفان الحرمة شرعا الّذي ليس معه للحلّيّة الظاهريّة مجال، و هو أيضا علم بالحرمة تعبّدا، الّذي يخرج المورد معه من عنوان ما لا يعلمون، و لا يجري فيه الرفع أصلا، فكما أنّ قوله: «الفاسق ليس بعالم» أو «ولد العالم عالم» يوجب دخول غير الموضوع في موضوع الدليل بلسان التعبد فهكذا فيما نحن فيه.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست