responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 41

عليه في آيات عديدة كثير، فراجع سورة البقرة الآية (80)، و سورة الأعراف الآية (28)، و سورة يونس الآية (68)، و سورة النور الآية (15)، و سورة الأنعام الآية (119) و (144).

و كما أنّ قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [1] نهى عن اتّباع ما لا علم به، و المصداق الواضح له هو الاتّكال على ما لا يعلم في مقام عمله بحيث يكتفي به في إثبات التكاليف و إسقاطها، و لا يبعد أن يعدّ منه إسناده الى اللّه تعالى، فتدلّ الآية على أنّ الأصل في غير العلم عدم الاعتبار إسنادا و عملا، نظير الآية الاولى، فتدبّر جيّدا.

و أمّا ما استدلّ به الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من قوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [2] بتقريب أنّه بمقتضى المقابلة دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه من إسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء فيعمّ موارد عدم العلم بالاعتبار أيضا ففيه: أنّه ليس من البعيد أن يكون في مورد الآية أمر جعلهم دائرا بين الافتراء و غيره، و نفي ذاك الغير بالاستفهام الإنكاريّ إثبات لكونه افتراء، و يؤيّده التعبير فيها عن متعلّق حكمهم بأنّه رزق، و الرزق لا يكون إلّا حلالا، و لا محالة فهم قد حرّموا ما أحلّ اللّه افتراء عليه تعالى.

و كيف كان فحيث إنّ الحجّية في قالب الطريقية لها لا زمان: جواز الإسناد، و مجرّد الحجية، صحّ الاستدلال لأن الأصل في أحد لازميه الحرمة بجميع ما دلّ من الكتاب و السنّة على حرمة القول على اللّه بغير علم، و إن كان في عدّ خبر تقسيم القضاة الى أربعة منها نظر، بل منع، لاحتمال دخل خصوصية القضاء في حكم الحرمة، و عدم كون مجرّد إسناد غير المعلوم إليه تعالى علّة كافية له.

نعم، لا ينبغي الريب في حكم العقلاء بها أيضا، و بأنّ المولى يستحقّ أن‌


[1] الإسراء: 36.

[2] يونس: 59.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست