responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 25

الصفات واقعة في سلسلة علله، بل خارجة عنها متعلقة به- فمتعلق هذه الصفات بطبعه أمر يتحقّق بحيال ذاته، و حينئذ فجعله متوقّفا على هذه الصفات- كما يقتضيه أخذ هذه الصفات في موضوع شخص هذا الأمر- خلف بيّن.

نعم، إنّ هذا الإشكال أيضا إنّما يلزم مع وحدة الرتبة، لا مع اختلافها كما أفاده في الكفاية أيضا.

ثمّ إنّ لازم ما ذكرنا أنّ الحكم و مبادئه مترتّب و متفرّع على ذات موضوعه، من دون دخل للقطع أو الجهل بحكمه فيه، و ذات الموضوع بجميع قيوده لمّا كانت منحفظة في موارد القطع و الظنّ و الشكّ و الوهم فلا محالة يكون الحكم أيضا ثابتا في جميع هذه الحالات على نفس الموضوع، من غير دخل أيّ من هذه القيود، و هو بعينه معنى الإطلاق و حقيقته، فإنّه قد مرّ أنّ حقيقة الإطلاق في غالب الموارد هي كون ذات الموضوع تمام ما هو موضوع حكم الحاكم، بلا دخل للقيود فيه، و هو قد يثبت ببركة مقدّمات الإطلاق المعروفة، و هو الغالب، و قد يثبت ببركة هذا البرهان العقلي، كما في أمثال ما نحن فيه، و لا تتوقّف حقيقة الإطلاق على ملاحظة المقيّدات و تسرية الحكم اليها، فإنّ الإطلاق ليس جمعا بين القيود، و لا على إمكان هذه الملاحظة؛ لعدم الدليل عليها.

نعم، ربما يتوقّف الأخذ بالإطلاق من ناحية المقدمات المعهودة على هذا الإمكان، إلّا أنّه ليس بمعنى انحصار انعقاد الإطلاق و إثباته على قيام تلك المقدمات، بل ربما يجلس برهان قطعيّ عقليّ مكانها و ينتج نتيجتها.

و ممّا ذكرنا تعرف أن تخصيص الحكم بخصوص مورد ثبوت هذه القيود غير ممكن، لترتّبه على ذات الموضوع المحفوظة في كلتا حالتي وجود هذه الصفات و عدمها، فما في كلمات بعض الأعلام‌ [1]، من إمكانه بنحو نتيجة التقييد ممّا لا يمكننا تصديقه، بل المسلّم هو ثبوت الإطلاق، إلّا أنّه بالبرهان لا بالمقدمات.


[1] و هو الميرزا النائيني (قدّس سرّه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست