responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 164

سلام بن المستنير [1]- فعدم دلالتها على وجوب التوقّف واضح، بل فيها أمارات عدم الوجوب، و لا نحتاج إلى بيانها، فراجع.

[الاستدلال بأخبار الأمر بالاحتياط]

الطائفة الرابعة: أخبار تضمّنت البعث إلى عنوان الاحتياط، و هي روايات:

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السّلام) الواردة في رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، فلم يدريا أنّ الجزاء بينهما أو أنّ على كلّ منهما جزاء مستقلا، حيث قال (عليه السّلام): «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» [2].

و الاستدلال بها مبنيّ على كون الإشارة بهذا إلى كلّ ما لا يعلم حكمه الشرعي؛ ليكون مفاد كلامه (عليه السّلام) وجوب الاحتياط فيه.

لكنّ فيه- كما قال الأعاظم (قدّس سرّه)- أوّلا: احتمال أن تكون الإشارة به إلى السؤال عن حكم، فيكون مفاده التحذير عن المبادرة إلى الجواب حتّى يعلم.

و ثانيا: أنّ موردها الشبهة قبل الفحص التي يتمكّن من رفعها بالرجوع إلى مصادر التشريع، فلا تنفع الصحيحة لما نحن فيه.

و منها: معتبر عبد اللّه بن وضّاح، عن العبد الصالح (عليه السّلام)، ففيه: أنّه (عليه السّلام) كتب إليه في الجواب: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة، و تأخذ بالحائطة لدينك» [3].

و أنت تعلم أنّ نفس التعبير لا حجّة فيه على أزيد من استحباب الاحتياط، مضافا إلى أنّه لا إطلاق له يعمّ ما نحن فيه، بل الذي يقوى في النفس أنّ خصوصية تعبيره (عليه السّلام) شاهدة على أنّه كان في تقيّة شديدة، فأرشد السائل إلى وظيفته الواقعية في قالب حسن الاحتياط، و لا دليل فيه على وجوب الاحتياط أصلا، فضلا عن عمومه لغير مورده. و تفصيل المقال مذكور في المطوّلات.


[1] الوسائل: ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 47.

[2] الوسائل: ج 18 الباب 12 منها، الحديث 1.

[3] الوسائل: ج 3 الباب 16 من أبواب مواقيت الصلاة، الحديث 14.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست