عن ارتكاب الشّبهة التحريمية و تختصّ بها، و هذه الأخبار قسمان:
الأوّل: ما تضمّن لقولهم (عليهم السّلام) «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة». ففي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين: قلت:
فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟ قال: «اذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات» [1].
و في الرواية المرويّة عن رسالة الراوندي بسند صحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كلّ حقّ حقيقة، و على كلّ صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فدعوه» [2].
و في رواية أبي سعيد الزهري، عن الباقر (عليه السّلام) قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه» [3]. و نحوها خبر السكوني، و عبد الأعلى [4].
و في موثّقة مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، يقول: اذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها، و أنّها لك محرم، و ما أشبه ذلك، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [5].
و مثلهما بلا صدر مرتبط و لا ذيل خبر أبي شيبة الزهري المرويّ عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد، عن أحدهما (عليهما السّلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [6].
و الحقّ في الجواب: أنّ الاستدلال بها إن كان مع قطع النظر عن القرائن المتّصلة و المنفصلة ففيه مع الغضّ عن عدم وجه لقطع النظر عنها: أنّ عموم الشبهة
(1 و 2) الوسائل: ج 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1 و 35.
(3 و 4 و 6) الوسائل: ج 18 الباب 12 من صفات القاضي، الحديث 2 و 50 و 13.
[5] الوسائل: ج 14 الباب 157 من مقدمات النكاح، الحديث 2.