responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 156

وضع ثقل الحكم المجهول عن عاتق المكلّفين، و هو يحصل بنفي العقاب عنهم، اللهمّ إلّا في الشبهات الموضوعيّة، استنادا الى مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان، و هي حجّة على الحلّية الظاهرية، كسائر الطرق المعتبرة بالنسبة إلى ما تضمّنته من الأحكام الشرعية الأخر.

الطائفة الثانية:

ما دلّ على الأمر بالتقوى ما استطاع، أو حقّه، أو بالجهاد حقّه في مثل قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‌ [1]، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌ [2]، وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‌ [3]، بتقريب: أن تعليقه بالاستطاعة و البعث اليه حقّه لا يكون إلّا بوجوبه في موارد التكليف المحتمل أيضا.

و فيه: أنّ اتّقاء اللّه في اللغة: هو الاحتراز و الاجتناب عنه، و هو الاحتراز عن عقابه و عذابه، و لا محالة يختصّ بما فيه عقاب، و لا شكّ في أنّه يجب مهما استطاع، فاذا لم يستطع فلا عقاب عليه، لأن عجزه عذر، و حقّ التقوى و الجهاد أيضا أن لا يترك هذا التقوى في شي‌ء من الموارد، فلا محالة يختصّ بما ثبت فيه العقاب، و يخرج عنه شبهة التكليف المحكومة بقبح العقاب بلا بيان و أمثاله.

الثالثة:

قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [4].

و صدقه فرع احتمال الهلاكة- لا أقلّ منه- و هي غير محتملة بعد قاعدة القبح و سائر أدلّة البراءة.

و من السنّة بطوائف من الأخبار:

[الاستدلال بأخبار المنع عن القول بغير علم‌]

الاولى: ما تدلّ على المنع عن القول بغير علم، و تقرير دلالتها و الجواب عنها قد علم ممّا مرّ في الطائفة الاولى من الآيات.

الثانية: الأخبار الآمرة بالتوقّف عند الشبهة، بتقرير مذكور في الفرائد من: أنّ التوقّف هو السكون و عدم الإقدام على الارتكاب، فتدلّ هذه الأخبار على المنع‌


[1] التغابن: 16.

[2] آل عمران: 102.

[3] الحجّ: 78.

[4] البقرة: 195.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست