للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو للأعمّ؛ لعدم اتّصافها بهما كما لا يخفى، بل بالوجود تارة و بالعدم اخرى. و أمّا إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال [1]. انتهى.
أقول: إنّ في باب المعاملات- العقود و الإيقاعات- امورا ثلاثة: الألفاظ- مثلا- التي ينشأ بها معانيها، و المعاني المنشأة بها، كالتمليك بعوض- في البيع- و بلا عوض- في الهبة- مثلا، و الآثار المترتبة على هذه المعاني، أعني: ملكية العوضين للمتبايعين؛ و ملكية العين الموهوبة للمتّهب في البيع و الهبة- مثلا-. و كلّ من المعاني المنشأة و الآثار المترتبة يصح التعبير عنها بالمسبّبات؛ لترتبها على الألفاظ أو المنشآت، إلّا أنّه لا ينبغي الريب في أنّ نفس الملكية- التي هي موضوع جواز تصرف المالك و حرمة تصرّف غيره إلّا بطيب نفسه- ليست معنى البيع و لا الهبة، و لا ينبغي توهّم القول به من العلماء، و إنّما الأمر دائر بين أن يكون حقيقة المعاملة هي الألفاظ التي بها الإنشاء بما لها من المعاني، و أن تكون هي نفس المعاني المنشأة بها التي هي من قبيل المسبّب لها.
قال المصنّف في تعليقته المباركة على البيع: إنّ الصحّة و الفساد لمّا كانا من الامور المتضايفة، و لا يتّصف الشيء بواحد منهما إلّا اذا صح تواردهما عليه كان البيع بمعنى التمليك مطلقا- حقيقيا كان أو إنشائيا- لا يتّصف بواحد منهما، بل يكون مع علّته و لا يكون بدونها، و إنّما يتّصف بهما البيع بمعنى الإيجاب و القبول، فيكون صحيحا لو كان واجدا لما اعتبر في تأثيره، و فاسدا فيما اذا كان فاقدا لكلّه أو بعضه [2]. انتهى بتلخيص ما.
فقد صرّح (قدّس سرّه) بأن البيع- بمعنى التمليك- لا يتّصف إلّا بالوجود أو العدم، لا بالصّحة و الفساد، و الوجه المذكور في كلامه لعدم الاتصاف- أعني تضايف الوصفين- و إن كان غير تامّ، لأن التضايف لا يقتضي صحّة التوارد على مورد