responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 66

و أنت تعلم أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و أن أصالة الحقيقة لا يستند اليها في ما اذا كان المراد معلوما، و لم يعلم كيفية الإرادة؛ و أنّها بنحو المجاز أو الحقيقة.

كما أن الاستدلال للصحيح بأن الوضع له طريقة المخترعين- و الظاهر أن الشارع لم يتخط طريقتهم- ممنوع؛ بمنع ثبوت هذه الطريقة لهم، بشهادة صحّة إطلاق لفظ مخترعهم على ما كان فاقدا لبعض الأجزاء أو الشرائط الدخيلة في فعلية الأثر المطلوب من اختراعهم.

و مثله الاستدلال للأعمّ: بأنّه لا شبهة في صحّة تعلّق النذر و شبهه بترك العبادة المكروهة، كما لا شبهة في حصول الحنث لو فعلها، مع أنّها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيح لما حصل الحنث؛ لأنّها تفسد مع تعلق النذر بتركها.

و ذلك لوجوه.

أمّا أوّلا: فلأنه تابع لقصد الناذر، و لا ربط له بالوضع، فلو قلنا بالأعمّ و نذر ترك عبادة صحيحة لكان الامر كما ذكر، و أمّا فتوى الأصحاب فهي ناظرة أيضا الى ما يصدر عن الناذرين، فإنّهم ينذرون ترك ما كانت عبادة صحيحة مكروهة لو لا النذر، و تركه راجح شرعا و يصحّ نذره، و إن كان النذر يوجب فساده كما افيد.

و ثانيا: أنا نمنع بطلان العبادة حتّى مع نذر تركها أو الحلف أو العهد به؛ و ذلك أنّها بعنوان نفسها مأمور بها كما هو المفروض، و بعد تعلق النذر يصير الوفاء بالنذر واجبا، و يكون فعل العبادة عصيانا لهذا الأمر المتعلق بعنوان الوفاء، فقد تعنون الصلاة بعنوان مخالفة النذر، و عنوان الصلاة التي عنوانها الذاتي، فبناء على القول بصحة العبادة في المجمع في مبحث اجتماع الأمر و النهي- كما هو التحقيق- تكون العبادة هنا بعد النذر أيضا صحيحة. الى غير ذلك ممّا لا حاجة الى ذكره، فراجع.

و ينبغي التنبيه على امور:

الأول: هل نزاع الصحيحيّ و الأعميّ يجري في أسماء المعاملات؟

قال في الكفاية: إنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست