responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 63

يكون مقوّم المركّب الاعتباري أحد امور على سبيل البدل» [1] فإنّه ممّا لا يمكننا حينئذ تصديقه، إذ البدلية تنافي الوحدة إلّا اذا اخذ بين الأبدال جامع مفهومي واحد، و هو خلاف الفرض، و مفهوم أحدهما أو أحدها ليس مراده (قدّس سرّه) كما لا يخفى، فعلى قبول البدلية تكون أسامي العبادات من متعدّد المعنى و مشتركا لفظيا، و هو خلاف المفروض.

و هذا الذي قلناه يرجع الى ما ذكره في الكفاية تحت عنوان «ثانيها» و مسألة اللابشرطية تدفع ما أورده عليه. و أمّا سائر التوجيهات المذكورة فيها فهي غير خالية عن الإشكال أو الاشكالات الواضحة، كما ذكره الكفاية و غيرها، فراجع.

الخامس: أنّ المتسالم عليه عند القوم، المطابق للمفهوم من ألفاظ العبادات عند العرف: أنّ مفهومها معنى كلّيّ واحد يكون أفراد العبادات مصداقا له، و حينئذ فالموضوع له فيها عامّ، و لا يضرنا كون الوضع أيضا عاما- كما هو الظاهر- أو خاصا، بأن يكون الملحوظ أوّلا مصداقا خاصّا، و كان الموضوع له معنى كليا يعمّه و سائر المصاديق بنحو الانتقال من الفرد الى الكلي، كما أوضحناه في باب أقسام الوضع، فتذكّر.

السادس: أنّ ثمرة النزاع جواز الرجوع إلى الإطلاق لنفي الشرطية أو الجزئية في محتملهما على الأعمّيّ دون القول بالصحيح، فإنّ القول بالأعمّ إحراز لأنّ الموضوع له هو الأعمّ، فيرجع الى الإطلاق، و يثبت به المأمور به. و أما القائل بالصحيح كالمتوقّف في المسألة فلم يحرز عنده المعنى، بل كلّ ما يحتمل دخله شرطا أو جزءا يحتمل عنده اعتباره في المعنى، فلا محالة يكون المأمور به مجملا عنده، و لا يمكنه الرجوع اليه، فالمتكلم و إن كان في مقام البيان و تمّت مقدمات الإطلاق إلّا أنّ إجمال الموضوع المأمور به- على الصحيحيّ و التوقف- مانع عن الاستناد اليه في رفع الشك في الشرطية و الجزئية، بخلافه على القول بالأعمّ، كما لا يخفى.


[1] المحاضرات: ج 1، ص 161.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست