responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 64

ثمّ إنّه أورد على ترتّب هذه الثمرة بوجوه:

منها: أنّ أدلّة العبادات ليست في مقام البيان، بل في مقام أصل التشريع، أو في مقام الإشارة الى خصوص الصحيح، فلا يترتب على القولين ثمرة عملية [1].

و فيه أوّلا: منع أن لا يكون في أدلتها إطلاق واحد يرجع اليه، بل إنّ هنا إطلاقات عديدة تظهر للمراجع الى أدلّتها، و إن كانت هذه الإطلاقات واردة في أبعاض العبادات، كالتشهد، و السجدة، أو في عناوين أخر غير الصلاة و الصوم، كسجدة التلاوة- مثلا- فإنّ إطلاق دليل مثلها ينفي اعتبار الطهارة و القبلة و غيرهما. نعم، كثير من أدلّة الصلاة و الصوم و غيرهما لا إطلاق لها، و لا يضرّ بالثمرة كما عرفت.

و ثانيا: أنّه لو سلّم أنّ التحقيق كان مطابقا لما ذكر إلّا إنّها في العلماء من لا يعتقده، و يقول بوجود إطلاقات للعبادات، و هو كاف، في وجود الثمرة لبحث علمي.

و منها أنّ الرجوع الى الإطلاقات الواردة على عناوين العبادات و إن لم يكن اليه سبيل على الصحيحي إلا أنّه لا بأس عليه أيضا بالرجوع الى الأدلّة الواردة في مقام تبيين العبادة، كصحيحة حمّاد الواردة في تعليم الصلاة الكاملة، الدالّة على أنّ كلّ ما لم يذكر فيها ليست من واجبات الصلاة، سواء فيه القول بالصحيح و الأعمّ، فتنتفي الثمرة عملا.

و فيه أوّلا: أنّه ليس في جميع العبادات مثل هذا الدليل، لا سيما اذا نظر الى مثل سجدة التلاوة أيضا.

و ثانيا أنّ جواز الرجوع اليه لا ينفي جواز الرجوع الى الإطلاقات الآخر على الأعميّ أيضا، و كفى به ثمرة.

و منها: أن يقال: إنّ الأعميّ أيضا لا يمكنه الرجوع الى الإطلاقات؛ و ذلك أنّ المسمّى حينئذ و إن كان أعم من الصحيح و الفاسد إلّا أنّ المأمور به عليه أيضا هو


[1] الكفاية: ص 43.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست