responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 62

أقول: أوّلا: إنّ من الواضح عند أهله أنّ القاعدة المذكورة تختص بالواحد الحقيقي الشخصي البسيط من جميع الجهات، و لا تجري في الواحد الاعتباري النوعيّ المختلف المصاديق كما هنا.

و ثانيا: أنّ القاعدة مختصة بما إذا كان هنا علّيّة و صدور يحكي عن ثبوت المعلول في مرتبة ذات العلّة وجودا جميعا، و لا ربط لها بغير موارد الإيجاد، و من المعلوم أنّ العبادات ليست عللا فاعلية لما يعبّر عنها بآثارها، و لا أقلّ من احتمال أن لا تكون كذلك، بل من قبيل المعدّات و الشرائط لإفاضة الآثار من مبدأ فاعليّ أعلى، فلا تكشف وحدة الأثر عن وحدة مصاديق العبادات بالنوع.

فالحاصل: أنّه ليس هنا وحدة شخصية، و لا صدور حقيقي، و كلاهما ممّا لا بدّ منه في جريان القاعدة.

ثمّ إنّه لا بأس بتصوير الجامع بأنّه مقدار من الأجزاء يتوقّف عليه صدق العنوان لا بشرط عما يزاد عليها، و هو معنى مبهم من جميع الجهات إلا عن جهة أنّه قد يكون وظيفة المكلّفين في أوقات خاصة مثلا كالصلاة فإنّ صدقها في ناحية القلّة على وجود عدّة من الأجزاء، مع فرض أنها لا بشرط عن زيادة أجزاء أخر اليها بحيث اذا زيدت كان المجموع مصداقا واحدا لها، كما يتصور مثل هذه اللّابشرطية في المركّبات الاعتبارية، كالدار و السيارة و غيرهما، فإنّ قوام صدق الدار بحيطان فيها بيت واحد غير كامل مثلا، و هو لا بشرط عن ازدياد بيوت مختلفة أخر و عن تكميل كلّ منه و منها، الى غير ذلك، و هذا المقدار من المعلومية و اللابشرطية كاف في اتخاذ المفهوم الواحد.

و اليه يرجع ما في تهذيب الاصول تقرير بحث سيدنا الاستاذ الإمام الراحل (قدّس سرّه) و إن كان هو (قدّس سرّه) قد أنكره عند نقل مقالة المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) التي هي عين أو مثل ما اختاره (قدس اللّه تعالى سرّهما الشريف‌) [1]. فراجع.

بل اليه أيضا يرجع ما في المحاضرات لو لا التصريح فيها: بأنّه «لا بأس بأن‌


[1] تهذيب الاصول ج 1: 5- 7 و ص 54.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست