responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 59

و إنّ تفسيرها بإسقاط الإعادة و القضاء أو بموافقة الشريعة تفسير لها بلازمها، لا أن فيه اختلافا.

و أما ما في نهاية الدراية: من أنّ التمامية أمر إضافيّ من حيث الآثار حيث لا واقع للتمامية إلّا التمامية من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتّب الأثر، و اللازم ليس من مقومات الملزوم- يعني فلا بدّ و أن تكون الحيثية المذكورة مقوّمة لمعنى الصحّة [1]-.

ففيه أنّ الصحّة إنّما هي واجدية الاجزاء و الشرائط، و ليست أمرا قياسيا يقاس الى لوازمها حتى يلزم المحذور المذكور. و الشاهد عليه التبادر العرفي، فإنّه اذا قيل: إنّ الصلاة الصحيحة تسقط القضاء و يترتب عليها الآثار المطلوبة كانت عبارة مأنوسة لا توهّما لتكرار مفهوم الصحة تارة في موضوع القضية و أخرى في محمولها، و الأمر سهل.

ثمّ إنّه لا ينبغي الشبهة في أنّ مراد القائلين بالصحيح ليس إلّا أنّ الموضوع له هو المفهوم الكلّي الّذي لا ينطبق إلّا على المصاديق التامّة الأجزاء و الشرائط، لا أنّ مفهوم الصحة مأخوذة و قيد في الموضوع له، و هذا المعنى هو مراد من قال: إنّ الموضوع له ما هو صحيح بالحمل الشائع، فمراده أنّه على مبنى الصحيحي يصحّ أن يقال بلا تأويل: إنّ مفهوم الصلاة و معناها خصوص الصحيحة، و لا ريب أنّ الحمل في هذه القضية حمل شائع، كما يقال: «النار حارّة» و «الماء بارد في طبعه» فهذه القضايا قضايا صحيحة بلا إشكال، و الحمل فيها ليس إلّا حملا شائعا.

فالإيراد عليه: بأنّ الحمل الشائع موقوف على الاتحاد في الوجود، فيؤول اعتبار الصحة بالحمل الشائع في الموضوع له الى أن يكون الموضوع له لألفاظ العبارات خاصّا، مما لا يمكن تصديقه، و السند ما عرفت من منع توقّفه على الاتحاد الوجودي بهذا المعنى، بل يكفيه أن يكون المعنى بحيث لو وجد له مصداق في الخارج لكان مصداقا للمحمول أيضا بعد الفراغ عن عدم دخوله في‌


[1] نهاية الدراية: ج 1، ص 95، التعليقة 52.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست