responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 58

صلى الله عليه و عليهم أجمعين، سواء أقلنا بالحقيقة الشرعية أم أنكرناها. و اللّه العالم.

الأمر العاشر الصحيح و الأعمّ‌

اختلفوا في وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة منها، أو للاعمّ منها و من الفاسدة على أقوال، ثالثها التفصيل بين الصحيحة بلحاظ الأجزاء، و بينها بحسب الشرائط- على تشعب في الشرائط أيضا- و قبل الورود في أدلة الأقوال تقدّم امور:

الاوّل: أنّ عنوان البحث بأنّ ألفاظ العبادات أسام أو موضوعة للصحيحة منها أو للأعمّ و إن لم يعمّ القول بأنّ استعمالها فيها مجازي أو من باب إطلاق المفهوم الكلّي على بعض مصاديقه إلّا أنّه لا وجه صحيح للاختصاص به بعد إمكان جريان النزاع على جميع الأقوال، فيقال مثلا: هل القرينة على إرادة المجاز قرينة واحدة على إرادة خصوص الصحيحة لا يعدل عنها إلّا بشاهد خاصّ أم لا؟

و هكذا الأمر إذا قلنا: بأنّ المراد بها معانيها اللغوية، و هي معان أعمّ من العبارات، و أنّ إطلاقها عليها من باب إطلاق الكلّي على بعض مصاديقه كما نسب الى أبي بكر الباقلاني.

و حينئذ فلعل سرّ الإتيان بعنوان خاصّ هو أنّ أوّل من عنوان البحث كان قائلا بالحقيقة الشرعية مثلا فجاء بالتعبير حسب رأيه و الامر سهل.

الثاني: أنّ الصحة المقابلة للفساد و إن كانت في العرف إنما تقال على ما كان له مزاج طبيعي مخصوص؛ فاعتداله صحته، كما أنّ انحرافه عنه فساده، إلّا أنّ المراد بها هنا هو التمامية من حيث الأجزاء و الشرائط و عدمها، فالمركّب الاعتباريّ الذي جعل له طبقا للغرض المقصود منه أجزاء و شرائط اذا كان واجدا لها جميعا، فهو صحيح، و إذا ورد عليه اختلال فهو فاسد، و هذا هو مراد الكفاية،

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست