responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 560

و إن كان الإطلاق عدميّا- كما هو المختار- كان من قبيل العدم و الملكة «انتهى».

و فيه: أنّه مبنيّ على كون حقيقة الإطلاق لحاظ التسوية بين القيود، ليؤول الى أنّ موضوع الحكم- مثلا- هو المعنى المتصف بأيّ قيد كان، فيتوقّف على لحاظ التقييدات و التسوية بينها، لكنّه خلاف التحقيق، فقد عرفت أنّ حقيقة الإطلاق أن يكون المعنى نفسه تمام الموضوع، و هذه التمامية غير موقوفة على لحاظ التسوية بين التقييدات، بل الإطلاق رفض جميعها، لا الجمع بينها و التسوية فيها.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ امتناع التقييد بقيد يمنع عن الحكم بأنّ المطلق تمام موضوع حكم الحاكم بمجرد أن يكون في مقام البيان، و لا يذكر قيدا، لاحتمال أن يكون عدم ذكر القيد، لامتناع ذكره؛ حسب الفرض، إلّا أنّه لو سلّم فلا يوجب انقلاب حقيقة معنى الإطلاق الى معنى غير التماميّة المذكورة، بل في مثل ذاك المورد ربّما يستفاد الإطلاق ببرهان أقوى من مقدّمات الإطلاق، فإنّه لمّا امتنع التقييد بذاك القيد فلو امتنع التقييد بعدمه أيضا أو كان المفروض عدم التقييد به، لثبت إطلاقه، مثلا، إذا كان تقييد المكلّف بالعلم أو الجهل ممتنعا فكان تمام الموضوع ذات المكلف، و كان الحكم ثابتا على ذاته ساريا في كلتا حالتي علمه و جهله، و لو فرض أنّ تقييد المأمور به بقصد القربة محالا، و كان المسلّم عدم تقييده بالخلو عن القربة، فكان تمام الموضوع و المأمور به نفس العمل، و كان الحكم ساريا في كلتا حالتي قصد القربة و عدمه، و اللّه العالم و العاصم.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست