responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 559

الحاكم بأنّ ذات المخاطب تمام موضوع لمتعلّق الحكم و لما يتوقّف عليه فعليته، فلا محالة يكون الوجوب كفائيا.

و حيث إنّ للوجوب المتعلّق بالمكلف إطلاقا بحسب أحوال المكلّف و الأزمان المختلفة، و منها أن يأتي المكلّف بما يحتمل ان يكون عدلا تخييريا لما أوجبه عليه- أعني صلاة الركعتين- فإطلاق تعلّق الوجوب بذات المكلّف يقتضي أن يكون كاللازم لوجوده، يدور معه مهما دار، فيثبت معه و إن أتى بالمحتمل العدلية، فيلزمه كون الوجوب تعيينيا، فكما عرفت من أنّ إطلاق قوله: «صلّ خلف العادل» يقتضي بقاء حكم جواز الصلاة خلفه في الأحوال أو الأزمان المختلفة، فهكذا إطلاق قوله: «صلّ ركعتين» هاهنا، و يمكن إجراء هذا البيان لاستفادة عينية الوجوب أيضا، كما لا يخفى.

فتحصّل أنّ الظاهر أنّ مقتضى اجراء المقدّمات في جميع الموارد شي‌ء واحد هو أنّ ما يجري مقدّمات الإطلاق له هو تمام ما له الدخل في المعنى، و في الدخل في الحكم الذي له الدخل فيه، و ربّما يكون له لوازم، منها استفادة العموم البدليّ أو الشمولي، و منها استفادة خصوص قسم خاصّ من الأفراد كما في ما نحن فيه. و اللّه العالم العاصم.

التّاسع: في تقرير بحث بعض الأعاظم‌ [1] (قدّس سرّه) ما حاصله:

أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد ليس تقابل السلب و الإيجاب، اذ في هذا التقابل يمتنع اجتماع المتقابلين و ارتفاعهما، مع أنّ الإطلاق و التقييد ليسا كذلك، لإمكان ارتفاعهما عن المحل الغير القابل لهما- كما في الانقسامات اللاحقة عن تعلّق الحكم كالعلم و الجهل- و ذلك أنّه لا ريب في امتناع التقييد بها، و إذا امتنع التقييد، امتنع الإطلاق أيضا، لأنّ الإطلاق عبارة عن تساوي هذا القيد و عدمه، فإذا امتنع لحاظ نفس التقييد امتنع لحاظ التسوية أيضا، فلا بدّ من قابلية المحل لهما حتى يتصف بأحدهما، فإن كانا ثبوتيين- كما على مسلك المشهور- كان التقابل من التضاد،


[1] فوائد الاصول: ج 2 ص 565.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست