الاخرى، و المكلف به و متعلّق التكليف و إن كان فعل المكلّف و هو حركة منه، إلّا أنّ الحركة في مقولة عين تلك المقولة، و ليست هي بمنزلة الجنس للمقولات حتى يلزم التركيب فيها، و لا هي أيضا من الأعراض المستقلّة حتى يلزم قيام عرض بعرض، و بعد هذه الامور الواضحة كيف يعقل اتحاد متعلّق الأمر و النهي، و تعلّق كلّ منهما بعين ما تعلّق به الآخر [1] «انتهى في كمال التلخيص».
أقول: إنّ ظاهر عنوان القوم أعني عنوان اجتماع الأمر و النهي في واحد أنّ موضوع البحث هو تصادق العنوانين على شيء واحد خارجيّ، و حيث إنّ المقولتين لا يعقل تصادقهما على واحد خارجيّ، اذ الصدق عبارة اخرى عن العينية و الاتحاد، و المقولات سواء كانت بسائط خارجية أو مركبات كذلك لا معنى لاتحاد فرد واحدة منها مع فرد الاخرى، بل و مع فرد آخر منها، و ذلك أنّ المقولات ماهيّات أصيلة، و سواء قلنا: بأصالة الوجود أو الماهية، فالموجود الواحد ليس له إلّا ماهية واحدة، فما لا ماهية واحدة له ليس موجودا واحدا، و المفروض أنّ محلّ البحث اجتماع الأمر و النهي على أمر واحد، و عليه فلا بدّ و لا أقلّ من أن يكون أحد العنوانين لو لا كلاهما من الامور الانتزاعية التي تصدق و تتّحد مع منشأ انتزاعها اتحاد اللّامتحصل مع المتحصل.
فما ذكره (قدّس سرّه)- مضافا الى ابتنائه على استلزام تعدّد العنوانين تعدّد مقولتيهما، و هو من الفساد بمكان من الوضوح- كانّه خروج عن محلّ كلام القوم، فإنّ محلّ كلامهم اتحاد العنوانين في موجود واحد خارجي، كما في قوله: اشرب الماء، و لا تتصرف في مال الغير، فيما شرب ماء الغير، أو قوله: صلّ و لا تغصب، بناء على اجتماعهما في واحد، فإنّ في كليهما يحمل على عمل واحد أنّه شرب الماء و تصرّف في مال الغير، أو أنّه صلاة و غصب، و الحمل بهو هو دليل بيّن على الاتحاد كما لا يخفى.
ثم إنّ في كلامه مواضع كثيرة للنظر و الاشكال، مثل: اعتقاده استحالة قيام