responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 420

العرض بالعرض، و أنّ المبدأ اذا اخذ لا بشرط فهو قابل للحمل على الموضوع، و غير ذلك مما لم نذكره و هو كثير فراجع بالتدبّر.

الكلام في العبادات المكروهة:

و ممّا استدلّ به القائل بالجواز العبادات المكروهة، و تقريبها مذكور في الكفاية [1] و غيرها.

أقول: لا ريب- كما في الكفاية- في امتناع اجتماع الحكمين على موضوع واحد من جهة واحدة، على كلا القولين في مسألتنا، و عليه فلا بدّ من جعل الأمر و النهي التنزيهي متوجهين الى عنوانين، و بعدئذ فلا يتم استدلال المجوزين أصلا، على ما عرفت من صحة إتيان المجمع للّه تعالى، و لو كانت جهة النهي أقوى فإنّ غاية ما هنا صحّة العبادة لا و تعلّق أمر فعليّ بها أيضا، فلا بأس بكون الكراهة فعليّة، دون الاستحباب أو الوجوب. و مع ذلك يكون العبادة صحيحة أيضا، هذا.

لكن المعروف في الجواب تبعا لما وقع في الأدلّة تقسيمها الى اقسام ثلاثة معروفة، فإنّه إمّا أن لا يكون للعبادة المكروهة بدل أصلا، كما في صوم العاشوراء، و إمّا أن يكون لها بدل، لكن تعلّق النهي التنزيهي بنفس عنوان العبادة، كالنهي عن الصلاة في الحمّام، و إمّا أن يكون لها بدل، و قد تعلّق النهي بعنوان آخر، سواء تعلّق في ظاهر اللفظ بها؛ أم بنفس ذلك العنوان ابتداء.

أما القسم الأوّل: ففي الكفاية جعل حلّ المطلب على كلا القولين‌

، بأن قال: قد تعلّق أمر استحبابي بعنوان منطبق على الترك أو ملازم له، فهذا العنوان فيه مصلحة راجحة على مصلحة الفعل، فلذلك صار استحبابه فعليّا، و استحباب الفعل غير فعلي بل شأنيّا، قال: و النهي التّنزيهيّ المتعلّق بمتن الفعل من ناحية كونه ضدّا عامّا للترك المستحب لا يوجب بطلانه، فإنّه لم ينشأ عن حزازة فيه، و الموجب للبطلان إمّا النّهي التحريمي أو الناشئ عن حزازة في الفعل، «انتهى ملخّصا».


[1] كفاية الاصول: ص 197- 198.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست