responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 408

ثمّ إنّ في كلامه (قدّس سرّه) مواضع أخر للنظر يظهر للمتدبّر فيه، فراجع.

اذا عرفت هذه الامور فالأقوى في النظر هو جواز اجتماع الأمر و النهي على عنوانين منطبقين على أمر واحد.

و توضيح وجهه ببيان الوجوه المذكورة للامتناع و بيان ما فيها، و بيان الملاك و الوجه الوجيه للجواز.

فنقول: أو في بيان الامتناع هو ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه)- و إن كان يستفاد من الفصول أيضا- و قد رتّبه على مقدّمات:

المقدّمة الاولى: أنّه لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادّة في مقام الفعليّة، فإنّ البعث الفعلي- مثلا- يضادّ كلّا من الأربع الأخر بالضرورة، و إن لم يكن بينهما مضادّة ما لم يبلغ تلك المرتبة، لعدم المنافاة بين وجوداتها الإنشائية كما لا يخفى. انتهى.

فتراه (قدّس سرّه) أنّه استند في كلّ من دعوى التضادّ بين الأحكام الفعلية، و دعوى عدم المنافاة بين وجوداتها الإنشائية، الى البداهة و عدم الخفاء، و الظاهر أنّ مراده من التضادّ هو المعاندة و المنافاة، كما عبّر بهما ثانيا، لا التضادّ المصطلح عليه في الفلسفة، فلا مورد لما أورده عليه في نهاية الدراية.

و كيف كان فمراده (قدّس سرّه) من مقام الفعلية- كما يستفاد من كلامه (قدّس سرّه) في الفوائد و حاشية الفرائد- أن يكون الحاكم في مقام البعث أو الزجر أو الترخيص الفعلي لا الشأني. و هذا المقام موقوف بحسب المبادئ النفسية في الموالي العرفية على حبّ أو بغض- مثلا- فعليّ بالنسبة الى فعل العبد- على ما هو موجود في موارد العذر أيضا- و لذلك فما ادّعاه من ضرورة منافاة الاجتماع يكون ممّا يصدّقه الوجدان‌ [1]. و عنده (قدّس سرّه) للحكم مرتبة اخرى فوق الفعليّة هي مرتبة التنجز و بلوغه‌


[1] بل الحقّ ان نفس الأحكام الفعليّة ايضا متعاندة، بملاحظة أنه لا ريب عند العقلاء أنّ لازم الوجوب أنه ليس للمكلف حق ترك العمل المأمور به، مع انّ لازم كلّ من الاحكام الاربعة الأخر انّ له ترك ذاك العمل، و هما متناقضان، فلذلك كان اجتماع الوجوب مع كلّ منهما ممتنعا، و هكذا الأمر في مقايسة كلّ من الأحكام مع البقية (منه عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست