responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 407

و قد يراد إثبات الأمر على المبنى الأول أيضا بدعوى عدم المانع من ثبوت الوجوب للمجمع بعنوان معذورية المكلّف في مخالفة نهيه، بلحاظ عدم شمول دليل النهي له بهذا العنوان- كما أوضحه في النهاية-.

و الجواب عنه أنّ الحرمة و إن فرضت أنّها لم تنشأ، إلّا أنّ البغض المبدأ له ثابت بثبوت ملاكه، و هو مانع من تعلّق الحبّ به حتى ينشأ بتبعه الوجوب، و لو فرض انتفاء البغض فلا حاجة الى ثبوت الوجوب على هذا العنوان الطارئ، بل يصحّ إنشاؤه على نفس العنوان الأوّلي أيضا، و منه تعرف النظر فيما في نهاية الدراية. هذا.

و أمّا اثبات الأمر بنحو التّرتّب، أو اثبات كونه امتثالا بنحو ما في الكفاية، فالجواب عنه مذكور في نهاية الدراية، فراجعها.

العاشر: هل يعتبر في كون مورد من مواضيع البحث أن يكون بين متعلّق الأمر و النهي عموم من وجه‌

، أم يجري النزاع في العامّ و الخاصّ المطلق؟

الّذي ينبغي أن يقال أنّه لا ريب في اعتبار اختلاف حقيقة عنواني الحرام و الواجب- كما مرّ عن الفصول- و ذلك أنّه مع وحدتهما يعدّ الدليلان متعارضين، و لو كان عامّين من وجه، كما يظهر بالنظر الى قوله: «أكرم العالم أو العلماء» و قوله «لا تكرم الفاسق أو الفساق» فبعد اعتبار هذا الاختلاف، فالظاهر أنّ الدليلين لا تعارض بينهما بل من باب الاجتماع، و إن كان بينهما العموم و الخصوص المطلق، فاذا قال: صلّ، و قال أيضا يحرم الغصب بالصلاة، كانا من باب الاجتماع، و لم يكن فرق بينه و بين ما اذا قال: لا تغصب، بعد قوله: صلّ.

و أمّا اعتبار أزيد من ذلك و هو عدم اتحاد عنوانيهما في الوجود، حتى لا يكون قوله: «اشرب الماء» و قوله: «لا تتصرف في مال الغير» فيما شرب ماء الغير، من قبيل الاجتماع، بل من باب التعارض- كما عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه)- فهو أشبه بالخروج من موضوع البحث في كلامهم، فإنّ موضوعه كما ظهر مما سبق اجتماع العنوانين على واحد، فتذكر.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست