responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 409

بحيث لا عذر في مخالفته، و هذه المرتبة يكون نفس حبّ المولى أو بغضه حجّة على العبد- كما لو علم العبد به و كان المولى نفسه غافلا عن محبوبه- فضلا عن بعثه و زجره الفعليين، و بين المبدأ و نفس الحكم مضادّة في الأحكام، كما لا يخفى.

فهذا ممّا لا إشكال فيه.

و أمّا مرتبة انشائية الأحكام فمراده (قدّس سرّه) منها نفس كونها منشأة من دون فعليّة البعث أو الزجر أو الترخيص، ففي هذه المرتبة و إن انشأت الأحكام إلّا أنّه ليس في البين بعث و لا زجر و لا ترخيص حقيقة، و بتعبير نفسه (قدّس سرّه): إنّ الحكم حينئذ فاقد لما به قوام الحكم و حقيقته و روحه، فلو علم به تفصيلا أو إجمالا لم يجب موافقته كي يكون مخالفته موجبة للعقوبة، و لا يكون هذا إلّا من باب عدم كون الخطاب بمجرّده تحريما أو ايجابا حقيقة و إن كان به انشاؤهما، و لا يخفى أنّ هذا لا ينافي وجوب اتباع القطع مطلقا، «انتهى» [1].

و بعد ما أشرنا اليه من كون ملاك منافاة الأحكام منافاة مباديها النفسية، و إلّا فنفس الامور الاعتبارية لم يكن منافاة بينها أصلا، تعرف أنّ دعواه الثانية أيضا قابلة للتصديق، فإنّ صرف إنشاء الأحكام لا يلازم الحبّ أو البغض الفعلي، حتى يكون بينها منافاة و بعبارة اخرى: الحبّ أو البغض- مثلا- إنّما يكون في مبادئ الأحكام الفعليّة لا الإنشائيّة.

نعم، ربّما ينكر انفكاك مرتبة الإنشاء عن الفعلية، بدعوى أنّ البعث الفعلي- مثلا- إنّما يتصوّر في الإنشاء بداعي جعل الداعي، فاذا علم المولى بعدم بلوغ بعثه مرتبة الفعليّة، فلا محالة لا ينقدح في نفسه انشائه، لعلمه بعدم ترتّب الغاية عليه، فإنشاؤه حينئذ في قوّة المعلول بلا علّة.

و فيه: أنّه إنّما يستحيل إنشاؤه فيما لم يبلغ المنشأ مرتبة الفعلية أصلا، و أمّا اذا كان الحكم يبلغ تلك المرتبة، فلا ضير في إنشائه قبل بلوغ زمان فعليّته، لكون الحكم عموميّا ربّما يوجد شرط الفعليّة في بعض المكلفين دون بعض، أو لغرض‌


[1] في الفوائد في الشبهة المحصورة ص 314.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست