responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 401

أفاده في نهاية الدراية تصحيحا لعدم الحاجة الى التقييد ممنوع، و قد عرفت أنّ الصحة أو الفساد ليس ثمرة لهذه المسألة، بل ثمرتها غيره و قد مرّت.

السّادس: هل يمكن ابتناء نزاعنا

هذا- بعد التحفظ على موضوعه أعني تصادق العنوانين على وجود واحد- على مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد؟

الحقّ أن يقال: إن كان المراد من ذلك النزاع تعلّق التكليف بالطبيعة أو فردها بجميع خصوصياته الكائنة معه، أو تعلّقه بالوجود الخارجي، أو عنوانه، فللابتناء وجه، اذ بعد تعلّقه بجميع الخصوصيات التي منها كونه تصرفا في مال الغير- مثلا- أو كون التصرف صلاة- مثلا- يتّحد موضوع الأمر و النهي، كما أنّه اذا فرض أن ليس لنا في الخارج إلّا وجود واحد، و هو المتعلّق للتكليف فلا مجال لأن يتعلّق به إلّا تكليف واحد، فالقائل بالفرد على أحد المعنيين لا محالة يلتزم بالامتناع، بخلاف القائل بالطبيعة.

و أمّا إن اريد به تعلّقه بالطبيعة الكلّيّة، أو مصداقها الذاتي بما أنّه مصداق لها، أو مع تشخّصه و ملازمته لكلّيّ المكان و الزمان، أو مع ملازمته لشخصهما لا لمثل العنوان الطارئ الذي هو الغصب أو الصلاة مثلا، أو أريد تعلّقه بالوجود السعي أو الشخصي بما أنّه وجود للطبيعة، أو اريد تعلّقه بالوجود او الماهية، بناء على تعلّقه بالأصيل منهما فلا فرق بين شي‌ء من المسلكين في هذا النزاع، إذ القائل بالطبيعة إن قال بالجواز لعدم السراية الى الخارج، و كون العنوانين متباينين كان الأمر كذلك على القول بالفرد أيضا، و إن قال به مع السراية لتعدّد العنوانين فقط لم يكن فرق بينهما أيضا، بعد أنّ المفروض وحدة معنون العنوانين في محلّ النزاع. هذا كلّه بالنسبة الى محذور تضاد الحكمين.

و ما في نهاية الدراية [1]: من أنّ لازم القول: بأصالة الماهية عدم اتحاد متعلقي الأمر و النهي هو من مفاسد القول بأصالتها مخدوش، بأنّ لازمه عدم اتحاد ماهيتين، لا كلّ عنوانين، و في الحقيقة وقع في كلامه (قدّس سرّه) خلط بين الماهية


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 89، ط المطبعة العلمية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست