responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 400

لاستلزامه اجتماع المتضادّين، و لعلّ كلام الكفاية مبنيّ عليه، لكنّ البناء و المبنى كليهما قابلان للدفع فتدبّر جيّدا.

الخامس: قد عرفت أنّ ثمرة هذه المسألة

هو نفس وجوب المجمع و حرمته معا أو كونه إمّا واجبا و إمّا حراما، فهذه هي ثمرة هذه المسألة بالذات، و أمّا ترتّب الصحّة أو الفساد فهو من قبيل ثمرة الثمرة، و عليه فكما أنّ إطلاق الجواز المعبّر به في عنوان المسألة يقتضي ظهور أنّ البحث في الجواز الفعلي من حيث الاجتماع، فلا محالة لا وجه لكون جهة الامتناع من حيث التضادّ هو المبحوث عنه ليس إلّا، بل لا بدّ من البحث عن جميع المحذورات التي يوجبه اجتماع الأمر و النهي على واحد، و حينئذ فاذا كان القائل بالجواز يرى أنّ اجتماعهما فيما لا مندوحة ممتنع، لاستلزامه التكليف بالمحال، فلا محالة هو موافق للقائل بالامتناع فيه، فلا بدّ و أن يخصّ مركز نزاعه معه بما فيه مندوحة.

نعم، من يرى أنّ التكاليف فعلية للعاجز أيضا، و إنّما هو معذور في خلافها، فهو يرى الأمر و النهي الفعليين مجتمعين فيما لا مندوحة أيضا، و لا وجه لتقييده.

و بالجملة: فمحلّ البحث هو مطلق الواحد ذي وجهين، و أمّا محلّ النزاع فربما كان أخصّ منه.

و الحقّ أنّ مصداق محلّ النزاع و إن كان ربّما لا يتحقّق إلّا إذا كان مندوحة، إلّا أنّه لا يصحّ تقييد عنوان البحث به، فإنّ مورد الكلام هو الأمر و النهي الفعليّان، و بناء على اشتراط الفعلية بالقدرة، لا يتحقق الموضوع الا مع المندوحة لا أنّه متحقق و يجب تقييده بوجود المندوحة تحفظا على ظهور الجواز في خصوص الفعلي منه.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عدم اختصاص ترتّب ثمرة الصحة أو الفساد بخصوص ما فيه مندوحة- بل المجوّز يصحّح ما لا مندوحة فيه أيضا- لا يوجب أن يكون محلّ النزاع أعمّ، فإنّ المبحث هو جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد أو جواز اجتماعهما على عنوانين متصادقين على واحد اقتضاء، لا صحته و فساده، فما

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست