responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 390

عليه غرض أمره، و حينئذ فإن كان هذا المقيّد مطلقا استفيد منه أن مطلوبه ليس إلّا هذا المقيّد، فلا محالة يفوت بانقضاء وقته، و إن لم يكن مطلقا و إنّما دلّ على مطلوبيّة القيد فيما امكن، فحينئذ للمكلّف أن لا يأتي به في ذلك الوقت بل في خارجه، فيكون مخيّرا، اذ لسان المقيّد و شأنه ليس إلا بيان الشرط، لا بيان الشروط و أمر آخر هو لزوم إتيانه في هذه الحالة، و المفروض أنّه إنّما اشترط فيه الوقت لا مطلقا، بل في حالة مخصوصة، ففي ما سواها يكون المرجع هو الاطلاق، و المكلّف إنّما يكلّف تكليفا واحدا هو مفاد المطلق، و مفاده بعد لحاظ التقييد أنّه إن أتى به في حالة امكان قيد الوقت يجب عليه رعاية قيد الوقت- و لا محالة يأتي به- و إن أتى به خارجه لا يجب عليه ذلك القيد، كما أنّ الأمر كذلك في جميع المقيّدات.

و بالجملة: فلازم هذا التقييد هو التخيير، لا الواجب الموقت، و لا لزوم إتيانه في الوقت، نعم، لو استفيد من الدليل المنفصل تكليف آخر بوجوب إتيانه في الوقت، وجب إتيانه فيه أيضا، كما يجب نفسه مطلقا، فاذا خرج الوقت و لم يأت به فقد عصى أحد التكليفين و بقى عليه الآخر، لكنّه ليس من الواجب الموقّت كما لا يخفى.

و الظاهر من الكفاية إرادة الواجب الموقّت في مصبّ تفصيله و حينئذ فيرد عليه ما عرفت، و سيّدنا الاستاذ- دام ظلّه- حمله على وجوب في واجب، و أورد عليه بخروجه عن محلّ الكلام، لكنّه خلاف ظاهره فراجع.

ثم إنّه اذا انتفى الدليل الاجتهادي على وجوب القضاء فهل يمكن اثبات الوجوب بالاستصحاب؟

غاية تقريبه ما في نهاية الدراية بعد انضمام ذيلها الى المتن‌ [1] و هو يرجع الى استصحاب شخصيّ و كلّيّ، فراجع، و يرد عليه ما أورد عليه سيدنا العلّامة الاستاذ- مدّ ظلّه العالي-: من أنّ الموضوع في الاستصحاب و إن كان مأخوذا من العرف،


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 283- 285.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست