لكنّه اذا كان أمرا كلّيّا فالكلّيّ المقيّد غير المطلق بنظر العرف أيضا، نعم، لو انطبق الحكم الكليّ على موضوع جزئيّ خارجيّ ثمّ انتفى قيده أمكن الحكم ببقاء الحكم، لكون القيد عندهم من حالات الجزئيّ لا مقوّماته، و عليه فإثبات شخص الوجوب الثابت على الموقّت على ذات عارية عن قيد الوقت اسراء للحكم من موضوع الى موضوع آخر، و الوجوب الضمنيّ الثابت على الذات في ضمن وجوب الموقّت يغاير وجوب نفس الذات المطلقة، و الاستصحاب لا يجري في القسم الثالث من أقسام الكلّي، إلّا فيما عدّ عرفا من مراتب الفرد الزائل، و بالحقيقة هو من القسم الأوّل عند العرف لا الثالث.