responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 385

الفصل العاشر [1] في الواجب الكفائيّ‌

لا ريب في وجود الواجبات الكفائيّة عرفا و شرعا، و هي الامور التي يكون المطلوب تحقّقها من دون عناية الى صدورها من شخص خاص، بل الجميع، أو طائفة خاصّة مسئولون عنها، و يترتّب عليها بلا اشكال سقوط الوجوب بفعل البعض؛ و عقاب الجميع بتركها رأسا، فقد يستشكل كيفيته من أجل أنّ عقاب الكلّ يكشف عن توظيف الجميع و توجّه الوجوب الى كلّ منهم، مع أنّ سقوطه بفعل بعض إنّما يلائم عدم توجهه إلا الى البعض. و هذا اشكال في تصويره.

و قد تصدّوا لحلّ الاشكال بالفرق بينه و بين الوجوب العينيّ، تارة من ناحية المكلّف، و اخرى من ناحية التكليف، و ثالثة من ناحية المكلّف به.

أقول: أمّا المكلّف فلا شكّ أنّه ليس واحدا معينا، و أمّا الواحد غير المعيّن مفهوما أو مصداقا، فلازمه أن لا يعاقب عند ترك الكلّ إلّا احدهم فقط، اذ الواحد أو احدهم و إن صدق على جميعهم، إلّا أنّ أخذه موضوعا للحكم يقتضي أن لا يتوجه الوجوب الى اثنين في عرض واحد، و عقاب الكلّ لا يصحّ إلّا مع توجّه الوجوب اليهم جميعهم.

و نظيرهما في الاشكال ما اذا جعل صرف الوجود بمعنى القائم بالفعل أو


[1] قد مرّ توضيح لزيادة العدد في الفصول الماضية، فتذكّر (المؤلف).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست