responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 386

ناقض العدم غير منطبق على اثنين في عرض واحد.

و أمّا المجموع من حيث المجموع فليس أمرا قابلا لتعلّق بعث واحد اليه، اذ البعث الواحد يقتضي انبعاثا واحدا، و انبعاث الجميع انبعاثا واحدا غير معقول، مضافا الى أنّ لازمه سقوطه عن الجميع بترك واحد منهم.

فلا بدّ من أنّ يكون المكلف كلّ واحد منهم.

لكن جعل المكلف به نفس العمل من غير اعتبار صدوره من مكلّف خاصّ- حتى يكون الفارق هذا المعنى- إن اريد منه عدم ايجاب الانتساب أصلا، ففيه: ان لا يعقل أن يطلب من المكلف إلّا فعله، مضافا الى ما يرد على الشق الآخر، و هو أن يراد به سقوطه بفعل الغير، لعدم دخل خصوص عمل في غرض الآمر، فانّه يرد عليه أنّ لازمه لزوم مطلوبيّة العمل من كلّ منهم في عرض واحد؛ كالوجوب العينيّ، غاية الأمر أن يسقط بفعل البعض، و من الواضح أن الآمر بالأمر الكفائي لم يرد غالبا فعل اثنين منهم في عرض واحد فضلا عن الكلّ، فلا بدّ و أن يكون الفرق من جهة الوجوب.

و لا شكّ أنّ عدم بقاء الوجوب بفعل البعض ليس من باب أنّ الآمر جوّز ترك امتثاله، بل هو من باب حصول غرضه و امتثال أمره، و جعل الوجوب على كلّ مشروط بقاء بعدم إتيان أحد لازمه مطلوبيّة أزيد من عمل واحد في عرض واحد، مع أنّه في الغالب غير ممكن أو غير واقع، و عليه فلا محيص من القول بأنّه سنخ آخر من الطلب و الوجوب، و هو أن الآمر يجعل الواجب بعهدة الكلّ، و يجعل كلّ أحد مسئولا عنه مأخوذا به، و هو اعتبار صحيح عرفي يندفع به الاشكال، و ينطبق على ما في الكفاية.

و منه يظهر أنّه لو أتى به أكثر من واحد و لو دفعة فالحكم بامتثال الجميع غير صحيح، بعد العلم بأنّ المولى لم يطلب أزيد من واحد، فكيف يقال: إنّ الكلّ يقع امتثالا لأمره؟ نعم، لو كان غرضه الأصيل أمرا يترتّب على الكلّ اذا اجتمعت، كما لو أراد احتراق خشب فأمر باحضار نار كافية له كفاية، فأتى اثنان بنارين احترق‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست