responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 246

المادة فلأنّ الشكّ و إن كان من قبيل الأقلّ و الأكثر الارتباطي، و ينحل الى علم تفصيليّ بوجوب الأقل و شكّ بدويّ في وجوب التقيّد- لا القيد- إلّا أنّ الإلزام بالتقيّد يوجب سعة على المكلف لا ضيقا، فإنّه لو كان الواجب مقيدا لما كان يجب الإتيان به أصلا في فرض عدم حصول الشرط و القيد، فوجوب التقيّد يوجب سعة لا ضيقا، فلا يجري في رفعه أدلّة البراءة.

و حينئذ يقال: إن كان الواجب مشروطا كان مصاديق الواجب خصوص المقيّد بالشرط، و إن كان مطلقا عمّها و ما كان فاقدا له، فتعلّق الوجوب بالمقيّد معلوم، و لو بما أنّه مصداق للمطلق، و تعلّقه بالخالي عن القيد مشكوك، و حيث إنّ تعلّقه به و لو بما أنّه مصداق لصرف الوجود يوجب ضيقا على المكلّف تجري عنه البراءة شرعا و عقلا. هذا غاية تقريب البراءة على مختار الشيخ (قدّس سرّه) و هو بعد غير واضح. و أمّا ما في التقريرات: من أنّ الوجوب قبل تحقّق الشرط و في فرض عدمه مشكوك فهو أشبه بالعدول عن المبنى. هذا.

و التحقيق أن يقال: إنّ ما افيد إنّما يتمّ اذا كان الفرض فرض عدم حصول الشرط الى آخر وقت الوجوب، و أمّا إذا كان المفروض حصول الشرط، فلا ريب في أنّ الاشتراط حينئذ يوجب ضيقا، و الإطلاق يوجب سعة على المكلّف يمكنه بمقتضاه أن يأتي بالواجب قبل حصول محتمل الشرطية و بعده، و عليه: فإجراء البراءة بالبيان المزبور غير صحيح، بل على مبنى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) تجري البراءة عن وجوب التقيّد، و على مبنى غيره لا يمكن إجراء أدلّة البراءة في شي‌ء من الطرفين، اذ الوجوب بعد الشرط مسلّم، و قبله مشكوك لا يمكن إجراء البراءة فيه لكونه سعة.

اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ الاشتراط لمّا أوجب الضيق يحكم العقل بالبراءة عنه فتأمّل. أو يقال بأنّه اذا أتى بالعمل قبل شرطه، ثمّ تحقّق الشرط فتعلّق التكليف به مشكوك تجري عنه البراءة شرعا و عقلا.

و كيف كان، فإن علم قبل حصول الشرط بحصوله أو لا حصوله بعدا فأمر

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست