responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 245

المكلف: إمّا أن يحتاط في مقام العمل، و إمّا أن يفحص عن وجوب العمل و لا وجوبه، و تمام الكلام في محلّه.

تذنيب‌

لا شك في أنّ مفاد الهيئة ليس إلّا البعث نحو إتيان المادّة، و حينئذ فكما أنّه لو استعمل في الوجوب المطلق لم يستعمل إلّا في معناه فكذلك اذا استعملت في المشروط، فإنّ مفاد الشرط أنّه في هذا الفرض مفاد الهيئة ثابت، فالهيئة لا تستعمل إلّا في مفادها، و إن علّق هذا المفاد بدالّ آخر على شرط و فرض، بل و كذلك لو استعملت و كان المتكلم بصدد الإهمال لا بيان الإطلاق و لا الاشتراط، فإنّ كونه بصدد الاهمال لا يوجب تغييرا في المستعمل فيه الهيئة، أعني: البعث نحو الإتيان كما لا يخفى، فالهيئة في جميع أنحاء هذه الاستعمالات مستعملة في معناها الموضوع له، بلا تأوّل و ادّعاء، فكلّها استعمالات حقيقية.

ثمّ إنّه لو شكّ في الوجوب أنّه مطلق أو مشروط: فإن كان للكلام إطلاق فالظّاهر أنّ إطلاق الهيئة يقتضي الوجوب المطلق بمعنى: أنّه كما أنّه اذا كان متعلّق التكليف مثل عتق الرقبة مطلقا يحكم العرف بأنّه تمام مراد المولى و تمام موضوع حكمه كذلك اذا كانت الهيئة مطلقة يحكم بأنّ مفادها ثابت على المكلّف من غير انتظار حالة منتظرة، فدلالتها على الوجوب المطلق نظير دلالة متعلّقها على كونه مطلقا، لا نظير استفادة الوجوب منها، فإنّها بملاحظة حكم العرف بأنّ البعث حجّة على الوجوب ما لم يثبت خلافه، و ليس من باب استفادة الأمر من الإطلاق اللفظيّ، فتدبّر جيدا.

و إن شكّ و لم يكن إطلاق لفظيّ فظاهر كلماتهم أنّ الأصل العمليّ ينتج الاشتراط. و تحقيق الوجه فيه: أمّا على المشهور و ما بحكمه فلأنّ توجه الوجوب على المكلف في فرض وجود الشرط مقطوع، و في غيره مشكوك يحكم بعدمه بالبراءة شرعا و عقلا، و أمّا على مختار الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من رجوع الشرط الى‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست