و كيف كان فبعد اعتبار هذا القيد في القيد فلا يعقل تعلّق التكليف به.
و أمّا ما في الكفاية ففيه ما لا يخفى.
و أمّا على مبنى المقالات و الدرر من أنّ حقيقة الوجوب المشروط: وجوب فعليّ متعلّق على تقدير الشرط بالفعل، فلأنّ القيد على هذا المبنى أيضا قيد للهيئة و تعلّق الوجوب، فيشترك مع قول المشهور في وجه عدم تعلق الوجوب الغيريّ بمقدمته. و خروجها عن محلّ النزاع.
نعم، لا ينبغي الإشكال في دخول مقدّمات وجود الواجب المشروط في محلّ النزاع، قالوا: «و إن كان وجوبها تابعا في الاشتراط و الإطلاق لوجوب ذيها» و فيه كلام يأتي- إن شاء اللّه تعالى- عند البحث عن المقدمات المفوّتة. نعم، فيما اذا كانت المقدمة غير مفوّتة فيمكن أن يقال: إنّ الأمر على مبنى المشهور و إن كان كما ذكر إلّا أنّه على مبنى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) لا بدّ له و أن يفصّل بين ما اذا كان مصلحة الواجب قبل حصول شرطه تامة كما في المعلق على مبنى غيره، و ما اذا توقف فيه بالمصلحة على حصول شرطه كما في المشروط المشهوري، ففي القسم الأوّل فعليّة وجوب الواجب حيث إنّها ملزومة لشوق فعليّ تامّ الى العمل فهي تقتضي فعليّة و فاعليّة وجوب مقدمته و لو قبل تحقق الشرط، بخلاف القسم الثاني، إذ فعليّة الوجوب لم تنشأ عن شوق فعليّ، فهي و إن اقتضت وجوب مقدمته إلّا أنّه أيضا بالأخرة ناش عن هذا المنشأ بعينه، فيكون مثل وجوب ذيها في الفعليّة و الفاعليّة.
و منه تعرف أنّ إطلاق كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) على ما في التقريرات: بأنّ وجوب المقدمة تابع لذيها في الاشتراط كإطلاق ظاهر كلام الكفاية: بأنّ لازم مبناه (قدّس سرّه) فعلية وجوب المقدمة في الحال، كإطلاق كلام نهاية الدراية، بأنّه (قدّس سرّه) لا بدّ و أن يلتزم بالفاعليّة على فرض الفعليّة كلّها منظور فيه.
و أمّا معرفة الوجوب فهي ليست من مقدمات وجود الواجب، بدليل إمكان تحقّقه و لا يعرف وجوبه، و العقل لا يحكم بوجوبها تعيينا، بل إنّما يحكم بأنّ على