responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 243

من دون أن يتوقّف ثبوته على حصول قيود المادة أو الهيئة و متعلقاتهما في الخارج، فاذا قال: «المستطيع، أو إن استطاع المسلم فعليه الحجّ في الموسم» فظاهره أنّه اذا تحقّق الشرط أو الموضوع يثبت على المكلّف هذا التكليف، و إن كان متعلّق الوجود بأمر خارجي، و هكذا في قوله: «حرّمت عليكم الخمر» و نحوه، فاذا بلغ المكلف فالخمر عليه حرام بلا انتظار حالة منتظرة، فالآن حرام عليه شرب الخمر، و إن كان شرب الخمر يتوقّف على خمر خارجية و شرب كذلك، فتدبّر جيّدا.

و منه تعرف أنّ فعليّة البعث مساوقة لفاعليّته بالنسبة الى قيود المكلف و نفس عنوانه، و مفارقة عنها أحيانا بالنسبة الى عنوان المكلّف به و قيوده، فإطلاق القول بالمساوقة- كما في نهاية الدراية- كإطلاق القول بالمفارقة- كما فى المقالات- غير وجيه.

ثمّ إنّه لا ريب في خروج مقدمات الوجوب و شرائطه عن محلّ النزاع، سواء في ذلك مبنى المشهور و غيرهم، أمّا على مبنى المشهور المنصور فقد مرّ وجهه مستوفى عند الكلام في تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجوب و الوجود و غيرهما، و أمّا على مبنى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من رجوع القيد الى المادّة فلانّ هذا القيد على مختاره (قدّس سرّه) معتبر فيه أن لا يكون وقوعه على وجه التكليف.

قال في التقريرات في بيان الواجب المشروط: و قد يكون الفعل المقيد ذا مصلحة لكن على تقدير وقوع القيد لا على وجه التكليف‌ [1]. انتهى.

و لذلك لمّا جعل (قدّس سرّه) عباديّة التعبّديات بأمرين قال (قدّس سرّه) في التقريرات:

فالواجب المشروط بالنسبة الى المقدمة الوجوبية و الواجب التعبّديّ في طرفي الخلاف، فإنّ المصلحة في الأوّل على وجه لا تكون المقدمة المقدورة موردا للتكليف، و المصلحة في الثاني على وجه يحتاج إحرازها للمكلف و إيصالها اليه الى التكليف لطفا [2]. انتهى.


[1] مطارح الأنظار: ص 48 س 27.

[2] مطارح الأنظار: ص 49 س 2.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست