responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 242

ثمّ إنّ بعض الأعاظم في تقرير بحثه أفاد: أنّه لمّا كانت القضايا الشرعية قضايا حقيقية لا خارجيّة فلهذا لا فعلية للوجوب إلّا بعد تحقق جميع القيود المأخوذة فيها، كما أنّ المحمول في القضية الحقيقية الخبرية لا يتحقّق خارجا إلّا اذا وجد الموضوع بجميع قيوده‌ [1].

و لازمه- كما التزم به بعض أجلّة تلاميذه في كتابه منتهى الاصول‌ [2]-: أنّه اذا تحقّق عنوان المكلّف بجميع قيوده و لكن كان الوجوب أو الحرمة متعلقا بأمر خارجيّ- كما في قوله: «حرّمت عليكم الخمر»- و لم يتحقّق بعد هذا الأمر فمع ذلك كلّه لا تتحقّق الحرمة أصلا، لتوقّفها على وجود الخمر الغير المتحقّقة بعد.

لكنّ الحقّ أنّ نحقّق الوجوب أو الحرمة أو غيرهما، إنّما يتوقّف على تحقق ما جعله شرطا للوجوب أو عنوانا للمكلّف و بعد تحققهما فالحرمة أو الوجوب ثابتة، فإنّ الوجوب الفعليّ- كما عرفت- مبدؤه حصول احتياج العبد و وجوده.

و المولى بعد إحراز حاجة العبد لا محالة يشتاق الى فعله القائم بحاجته، و إن كان هذا الفعل متعلّقا بأمر لم يتحقّق بعد و مقتضى الظواهر اللفظية أيضا ليس أزيد من إناطة الوجوب و البعث بوجود موضوعه و شرائطه، و أمّا وجود المبعوث اليه فليس ممّا تقتضيه‌ [3].

و بعبارة اخرى: سواء كان التكليف بهيئة الأمر أو النهي، أو بمادّتهما، أو بما يساوقهما فالظاهر عند العرف أنّ المكلف بوجوده الواقعيّ موضوع، و مفاد الهيئة أو المادة مع تمام متعلقاته بمنزلة المحمول له يثبت للموضوع اذا حصل و تحقّق،


[1] فوائد الاصول: ج 1 الجهة الثانية مما تمتاز بها القضيّة الخارجية عن القضية الحقيقية ص 174- 177 طبعة النجف.

[2] منتهى الاصول للاستاذ العلّامة البجنوردي: ج 1 ص 161- 163.

[3] هذه الكلية صحيحة، إلّا أنّه قد يكون حصول أمر آخر دخيلا في حدوث الحاجة للعبد، و لا نسلّم أن مقتضى الظواهر حصر الدخالة في خصوصيات المكلّف، فإنّ قوله: «أكرم من كان من الطلاب مشتغلا بالبحث الخارج» ظاهر في أنّ فعلية البعث متوقّفة على الاشتغال بالخارج، فمن لم يشتغل به فلا وجوب لإكرامه، و حدوث الوجوب موقوف على حصول الاشتغال به، فالحق مع هذا البعض كما مرّ (منه، عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست