الشخص يصحّ تقييده بحسب الأحوال [1] فيه: أنّ لازمه وجود هذا الشخص في غير ذاك الحال أيضا، فيكون الوجوب ثابتا قبل الشرط أيضا، و قد عرفت أنّ الظاهر و المدّعى عدم تحقّقه قبله.
و منها: أنّ المعاني الحرفية التي منها مفاد الهيئة
- امور غير مستقلّة باللحاظ، فتقييدها إن كان بتبع المعاني الاسمية، بأن يورد التقييد عليها فيتضيّق المعنى الحرفيّ بتبعها فلا بأس به، إلّا أنّ تقييد أنفسها أوّلا و بالذات، أو تعليقها، مستلزم للحاظها استقلالا، و هو مناف لحقيقتها، بل موجب لاجتماع اللحاظين المتنافيين.
و فيه أوّلا: أنّ التحقيق: قابليّة المعاني الحرفيّة أيضا لأن ينظر اليها مستقلة و إن كان مفهومات الحروف غير الاسماء إلّا أنّهما مشتركة في قابليّة توجّه اللحاظ اليها بأنفسها.
و ثانيا: أنّ ما ذكر إنّما يمنع عن لحاظها استقلالا حين اللّحاظ الاستعمالي، و هو لا يمنع عن لحاظها ثانيا لتوجيه التقييد و التعليق اليه، و إن كان هذا لحاظا له بعنوانه لا بنفسه، لكنه كاف كما كفى عند وضع الألفاظ له، و تفصيل هذا المجمل يطلب من النهاية، فراجع [2].
و ثالثا: أنّ الآمر بذكر أداة الشرط يركّز نظره الى ظرف تحقّق الشرط، و في هذا الظرف يبعث نحو مطلوبه، فالبعث ملحوظ كملحوظيّته في سائر الموارد، و إنّما يلاحظ استقلالا هذا الظرف، كما لا يخفى.
و بعبارة اخرى: إنّ التقييد هنا تعليق، فلا يلزمه لحاظ المعلّق لحاظا استقلاليا.
و منها: أنّ الإنشاء هو إيجاد المنشأ
، و لا شكّ في أنّ المولى أنشأ الوجوب، فلو لم يتحقّق عقيبه لزم انفكاك الوجود عن الإيجاد، و هو محال.