responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 237

موضوعه، أعني المستطيع، إذ الوجوب إنّما جعل على واقع المستطيع، و لا واقع له إلا من يتصف بالاستطاعة خارجا، و منه تعرف أنّه لا فرق بحسب الواقع بين ما اذا قال: «إن استطعت فحجّ» و ما اذا قال: «يجب الحجّ على المستطيع» فإنّ واقع الوجوب إنّما يتحقّق اذا تحقّق واقع الاستطاعة، كما لا فرق بينهما بحسب الملاك و إنّما تمام الاختلاف في التعبير. فهذا هو ظاهر القضية الشرطيّة.

لكنّه هل الأخذ به بلا إشكال أم لا؟ قد اشكل عليه بطائفتين من الإشكال:

الاولى: ما يكون راجعا الى رجوع الشرط الى مفاد الهيئة، من حيث إنّ رجوعه هذا مستلزم للمحال بملاحظة مفاد الهيئة.

و الثانية: ما تكون مربوطة الى مقام مبادئ الجعل، و أنّ تحقّق الإرادة و تعلّقها بالعمل طبقا لهذا الظاهر محال.

أمّا الاولى فهي امور:

منها: ما في التقريرات:

من أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي ايجاديّ و المعاني الإيجاديّة الحرفيّة امور شخصيّة، لا معنى لورود التقييد عليها، فإنّ التقييد شأن المفاهيم الكلّيّة [1].

و فيه أوّلا: أنّ الحقّ أن معاني الحروف أيضا امور كلّيّة قابلة للتقييد كالأسماء و إن خالفتها في الحقيقة، و تمام الكلام في محلّه.

و ثانيا: أنّ مرجع الاشتراط الى التعليق لا التقييد، و تعليق وجود جزئي على شرط لا ينافي جزئيته كما لا يخفى.

و أمّا ما في الكفاية من الجواب بعد التسليم ففيه ما ذكره في نهاية الدراية، فراجع‌ [2].

كما أنّ ما في المقالات- و اختاره سيّدنا الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه-: من أنّ‌


[1] نقله في أجود التقريرات: ج 1 ص 131.

[2] نهاية الدراية: ج 1 ص 294. ط المطبعة العلمية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست