موضوعه، أعني المستطيع، إذ الوجوب إنّما جعل على واقع المستطيع، و لا واقع له إلا من يتصف بالاستطاعة خارجا، و منه تعرف أنّه لا فرق بحسب الواقع بين ما اذا قال: «إن استطعت فحجّ» و ما اذا قال: «يجب الحجّ على المستطيع» فإنّ واقع الوجوب إنّما يتحقّق اذا تحقّق واقع الاستطاعة، كما لا فرق بينهما بحسب الملاك و إنّما تمام الاختلاف في التعبير. فهذا هو ظاهر القضية الشرطيّة.
لكنّه هل الأخذ به بلا إشكال أم لا؟ قد اشكل عليه بطائفتين من الإشكال:
الاولى: ما يكون راجعا الى رجوع الشرط الى مفاد الهيئة، من حيث إنّ رجوعه هذا مستلزم للمحال بملاحظة مفاد الهيئة.
و الثانية: ما تكون مربوطة الى مقام مبادئ الجعل، و أنّ تحقّق الإرادة و تعلّقها بالعمل طبقا لهذا الظاهر محال.
أمّا الاولى فهي امور:
منها: ما في التقريرات:
من أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي ايجاديّ و المعاني الإيجاديّة الحرفيّة امور شخصيّة، لا معنى لورود التقييد عليها، فإنّ التقييد شأن المفاهيم الكلّيّة [1].
و فيه أوّلا: أنّ الحقّ أن معاني الحروف أيضا امور كلّيّة قابلة للتقييد كالأسماء و إن خالفتها في الحقيقة، و تمام الكلام في محلّه.
و ثانيا: أنّ مرجع الاشتراط الى التعليق لا التقييد، و تعليق وجود جزئي على شرط لا ينافي جزئيته كما لا يخفى.
و أمّا ما في الكفاية من الجواب بعد التسليم ففيه ما ذكره في نهاية الدراية، فراجع [2].
كما أنّ ما في المقالات- و اختاره سيّدنا الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه-: من أنّ