responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 18

اصول الفقه و غيرها إنّما هو الغرض من عقدها، و لا يجب أن يكون فارقا ماهويّا، فعلم الاصول: عدّة من مسائل متشتّتة يستفاد منها في استنباط الأحكام جمعها أنّه قد بحث عنها بهدف أن يكون المجتهد بعد العلم بها على قدرة من استنباطها. و لو اصطلح العلماء على ضمّ مسائل اخرى اليه لما أضرّ بشي‌ء أصلا.

و الى هذا يرجع ازدياد قيد «الآلية» كما عن سيدنا الاستاذ الإمام الراحل (قدّس اللّه نفسه الزكية). هذا كلّه بالنسبة للمسائل الادبية.

و أمّا القواعد الفقهيّة فهي- كما قالوا- خارجة عن التعريف من أوّل الأمر، لظهوره في اعتبار أن تكون تلك القواعد الاصوليّة مقدّمة لاستنباط الأحكام الشرعية، لا أن تكون نفسها حكما كلّيّا فقهيا، فمسألة «الضمان في فاسد كلّ عقد يضمن بصحيحه» كمسألة «الضمان في فاسد البيع» الّتي من صغريات تلك المسألة الكبرى كلتاهما حكم شرعيّ عمليّ فقهي و إن اختلفتا بالعموم و الخصوص، بخلاف حجّية خبر الثقة، و ظهور الأمر في الوجوب فإنّهما ليستا حكما فقهيّا، و إنّما شأنهما أنّه يستند اليهما استنباط الحكم الشرعيّ من دليله كما لا يخفى.

و أمّا مباحث الاصول العملية فلا ينبغي الريب في أنّ مفادها بيان الوظيفة الكلّية الشرعية للمكلّف عند الشكّ بأنّه لا بأس عليه في الفعل أو الترك، أو بلزوم الاحتياط، أو بوجوب البناء على بقاء ما كان و حكم الشارع ببقائه عند الشكّ فيه.

كما لا وجه للالتزام بخروجها عن مسائل علم الاصول مع عظمها و عظم الفوائد المترتّبة عليها، و لذلك فالأولى ازدياد قيد «أو القواعد التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص و عدم الظفر بدليل على الحكم» كما في الكفاية و غيره. و بعد ذلك كلّه فالأمر سهل.

و أمّا ما أجاب به العلّامة الخوئي‌ [1] و قرّره الشهيد الصدر (قدّس سرّهما) من أنّ هذه الاصول أيضا ممّا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ، بدعوى: أن الاستنباط أعمّ من أن يكون كشفا له، و أن يكون تنجيزا بلا كشف، أو تعذيرا ففيه: أن‌


[1] المحاضرات: ج 1 ص 9.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست