responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 17

لكنّه مع ذلك يرد عليه: أنّ كثيرا من المباحث الأدبيّة لا يختصّ بموضوع خاصّ، كالبحث عن مفاد «لن» و «لمّا» و سائر المفردات، أو عن مفاد بعض الجمل و خصوصياتها، فإنّه بعينه كالبحث عن مفاد «إلّا»، و ظهور هيئة الأمر و النهي أو مادتهما.

و تبيّن ممّا ذكرنا: أنّ تقييد مسائل الاصول بكونها مشتركة بين مسائل الفقه غير مختصّة بمسألة خاصّة. و تعريف علم الاصول بأنّه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعيّ- كما عن الشهيد الصدر (رضوان الله تعالى عليه)- [1] لا يكفى لاندفاع الإشكال.

و أجاب عنه سيّدنا الاستاذ العلّامة الخوئي (قدّس سرّه): بأنّ ملاك المسألة الاصولية أن تقع في طريق الاستنباط بلا حاجة الى انضمام مسألة اصوليّة اخرى، فالواجب تعريف علم الاصول: «بأنّه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة صغرى أو كبرى اصوليّة اخرى اليها»، فيخرج عنها مثل البحث عن ظهور الصعيد فإنّ استفادة الحكم الشرعي منه محتاج الى مسألة حجّية الظواهر [2].

و فيه- بعد تفسير عدم الاحتياج المذكور بإمكان استقلالها فى استفادة الحكم الشرعي منها لكي لا يرد أنّ جلّ المسائل الاصولية يمكن فرض حاجتها في استنباط الحكم منها الى مسألة اصوليّة اخرى-: أنّ جميع مباحث تعيين الظهورات في مبحث الأمر و النهي و المفاهيم و العامّ و المطلق متوقفة في استنباط الحكم منها على مسألة حجّية الظواهر التي هي من أهمّ مسائل علم الاصول، فما أفاده أيضا لا يكفي لاندفاع الإشكال.

و الظاهر في الجواب ما أجاب به جمع آخر: من أنّ ملاك اصولية المسألة أن يكون الغرض من البحث عنها: أن يستفاد منها في الاستنباط، فالفارق بين مسائل‌


[1] الحلقة الأولى: ص 44- 45، طبع جماعة المدرسين.

[2] مصباح الاصول: ج 1 ص.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست