responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 172

من قوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ [1]، و قوله تعالى: سابِقُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ [2]، و قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ‌ [3]. بتقريب أن ظاهر الهيئة هو الوجوب، و فعل المأمور به لا ريب أنّه من الخيرات و موجب للوصول الى المغفرة، فالسرعة و الفور اليه لازم.

أقول: لو سلّم دلالتها فظاهرها أنّ المأمور بالمسارعة و الاستباق اليه بنفسه خير و مغفرة لا تتوقّف خيريته على السرعة اليه، فلا تدلّ على تقييد المأمور به، بل إنّما تدلّ على وجوب مطلوب آخر هو المسارعة الى إتيان المأمور به، بلا لزوم تقييد في إطلاق أوامر المولى أصلا.

و مع الغضّ عنه نقول: الظاهر أنّ الاستدلال بها غير تامّ؛ و ذلك أنّ العقل و العقلاء يعدّون السرعة و الاستباق نحو الخيرات من الأفعال الحسنة التي من قبيل المندوبات بحيث ارتكزت عليه أذهانهم، فاذا القي عليهم مع هذا الارتكاز ما يدلّ على صرف البعث نحو ما يندبونه أيضا بأنفسهم لم يروا هذا البعث إلّا تقريرا لهذا الندب المرتكز بينهم، و لا يفهمون منه و لا يرون حجّة على أمر زائد على ما في ارتكازهم.

و لعلّه اليه يؤول ما عن سيّدنا الاستاذ- مدّ ظلّه-: من أنّ الآيات من آيات الوعظ و الإرشاد. و ما في الكفاية من الجواب الثالث‌ [4]، غاية الأمر أنّه (قدّس سرّه) جعل هذا الحكم العقليّ العقلائيّ حكما ارشاديا، لا مصلحة إلّا في مادة المأمور به بأوامر المولى الأصلية، و الظاهر أنّه مولوي، و في نفس السرعة و الاستباق ملاك و مصلحة غير ملاك ما يسرع اليه. هذا.

مضافا إلى أنّ المسارعة و المسابقة و الاستباق بمعنى تقدّم الناس بعضهم على بعض في إتيان المغفرة و الخير، لا السرعة الى إتيانهما من مكلّف واحد، فلعلّ‌


[1] آل عمران: 143.

[2] الحديد: 21.

[3] المائدة: 48.

[4] تهذيب الاصول: ج 1 ص 147، الكفاية: ج 1 ص 103.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست