responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 173

الاستدلال بها بملاحظة أنّها- بعد عدم اختصاصها، بالأعمال الخيرية و الواجبات الكفائية التي ينتفي موضوعها بإتيان أوّل من يأتي بها، و شمولها لطبيعة نوعية من الخير يكون الكلّ مكلّفين بها- تدلّ بالالتزام على مطلوبية السرعة الى المغفرة و الخير، و أنّهما مما يحبّ الشارع إتيانها بالسرعة مهما أمكن.

مضافا الى ما في آية المغفرة: من أنّه موقوف على وجود ذنب حتّى يتصوّر المغفرة، و على انحصار الطريق بإتيان المأمور به، و إلّا فالتوبة أيضا طريق الى تحصيل المغفرة، فلا تدلّ على وجوب إتيان المأمور به بالخصوص.

و أورد عليه في الكفاية بوجهين لا يخلو ان عن المناقشة:

إذ يرد على أوّلهما- المبنيّ على وحدة المطلوب-: أنّ النسبية ان يكون الترغيب الى عمل يرغّب اليه بذكر ما يترتّب عليه بلسان التحذير عمّا يترتّب على تركه من العقاب، لا بلسان الترغيب الى ما يترتّب على فعله من الثواب بملاحظة أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ليست بمثابة توجب صرف هيئة الأمر عن ظاهرها أو حكمها من الوجوب.

و يرد على ثانيهما: أنّ المفهوم من الآيتين البعث نحو المغفرة و الخير بما أنّهما مغفرة و خير، و هذه الحيثية لمّا كانت موجودة في كلّ أمر مستحبّ أو واجب موسّع فعدم وجوب الفور فيهما لا يوجب تخصيصا عرفا في إطلاق المغفرة و عموم الخيرات، بل إن كان و لا بدّ من التصرف فإنّما يتصرّف في ظهور الأمر في الوجوب.

و من هنا يمكن الجواب عن الآيتين بوجه ثان: هو أنّه لمّا لم يمكن تخصيص المغفرة و الخير، و كان في الخيرات ما لا يجب إتيانه فضلا عن فورية إتيانها، ففيها ما لا يجب فوريّتها، و وجود هذين القسمين في الخيرات بديهيّ واضح لكلّ من له أدنى تماسّ بأحكام الإسلام فضلا عن المسلمين أنفسهم، فاذا القي اليهم أن أسرعوا أو استبقوا الى الخيرات لم يفهموا منه إلّا بعثا ندبيا لا حجّة فيه على الوجوب أصلا و هذا وجه متين لعلّه يؤول الى ما في كلام بعض أعيان المحقّقين‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست