responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 117

و أمّا الثانية: فلأنّ العامّ المفروض إن كان على العنوان الأوّليّ للأشياء لم يكف عند العقلاء في حصول الترخيص، فإنّ الترخيص اللازم الكافي هو الترخيص في ترك الامتثال، و إن كان ترخيص العام بعنوان ترك امتثال طلباته فنلتزم بالأخذ به و جعله قرينة على الندب في جميع أوامره، و لا نظنّ حينئذ أنّ الأصحاب يقولون بخلافه.

و أمّا الثالثة: فبأنّ حجّية هذا الحكم العقلائي نظير حجّية الظواهر، و يكون مثل ما اذا قلنا بظهور الصيغة وضعا في الوجوب، فكما أنّ الظّهور طريق و حجّة على الوجوب و مع ذلك فالحكم الواقعي مشترك بين العالم و الجاهل فهكذا في حكم العقلاء، فالصيغة- بظهورها الوضعيّ أو بحكم العقلاء- حجّة على الوجوب، و يكون العبد مأخوذا بمفادها، فلو كان الحكم الواقعيّ هو الوجوب، فهو المطلوب، و لو كان هو الندب فبانكشاف الواقع يظهر الحكم الواقعي، و أنّ هذا الظهور أو هذا الحكم العقلائيّ كان احتياطا محضا، و كان الحكم الواقعيّ هو الجواز، و لا إشكال.

و بالجملة: فما يقال- من هذه الجهة- في الطرق المعتبرة يقال به عينا في هذا الحكم العقلائي.

المبحث الثالث الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب‌

لا ريب في أنّه كثيرا ما يراد الطلب بجمل خبرية كما في صحيحة صفوان بن يحيى: أنّه كتب الى أبي الحسن (عليه السّلام) «يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، و لم يدر أيّهما هو، و حضرت الصلاة، و خاف فوتها و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا» [1]، و غيرها من موارد كثيرة، و حينئذ يقع الكلام فيها تارة في كيفية إرادة الطلب بها، و اخرى في ظهورها في الوجوب.

أمّا الاولى: فقد يقال: «إنّ هيئة الجملة الخبرية هنا قد استعملت في معنى‌


[1] وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 182.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست