responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 116

و الظاهر أنّه المراد ممّا نقل عن العلّامة النائيني (قدّس سرّه) من «أنّ الوجوب حكم عقلي، بمعنى أنّ العبد لا بدّ و أنّ ينبعث عن بعث المولى، إلّا أن يرد منه الترخيص، فاذا قال المولى مولويا: «افعل» تصل النوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، قال: و لا نعني بالوجوب سوى ذلك» [1].

فمراده (قدّس سرّه) من كونه حكما عقليا: ما ذكرناه من أنّ بعث المولى و طلبه حجة عقلائية على العبد ما لم يرد دليل على الترخيص.

لكنّه أورد عليه الشّهيد السّعيد المحقّق الصدر (قدّس سرّه):

أوّلا: بأنّ لازمه أنّه لو لم يرد ترخيص من المولى في الترك لكنّ المكلّف اطّلع على أنّ ملاك طلبه غير لزومي، فلازمه أن لا يجوز ترك الامتثال مع أنّه لا ريب في جوازه.

و ثانيا: أنّه إذا كان لنا عامّ دالّ على الإباحة و ورد في بعض مصاديقه أمر بالصيغة، فلازم البيان المذكور أن لا يجب الامتثال، لأنّ العموم المذكور ترخيص في مورده، مع أنّ بناء الأصحاب على تخصيص العام به.

و ثالثا: أنّه إذا كان الوجوب معلّقا على عدم ورود الترخيص، فإن اريد به الترخيص المتّصل لزم كون ورود الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل المزبور، و هو واضح البطلان. و إن اريد به عدم وروده واقعا فلازمه أن لا يحرز الوجوب مع احتمال وروده واقعا. و إن اريد به عدم إحراز الترخيص لزم اختصاص الحكم الواقعيّ بالعالم به، مع أنّه مشترك بين العالم و الجاهل‌ [2].

أقول: و الشبهات كلّها قابلة للدفع:

أمّا الاولى: فلأنّه لا ريب أنّ غاية حكم العقلاء بحجّيّة البعث أعمّ من الترخيص الإنشائي أو ما هو بحكمه و لا ريب أنّ العلم بأنّ الملاك غير لزوميّ بحكم ورود الترخيص إذ لا ريب معه في أنّه لو سئل المولى لأجاب بالترخيص.


[1] فوائد الاصول: ج 1 ص 170.

[2] دروس في علم الاصول: الحلقة الثالثة ص 77- 79.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست