الوتر في بعض الأحيان، فعند ذلك يرجع ذلك إلى الشرطيّة و القيديّة للمركّب، و كيفيّة استفادة القاطعيّة لمرتبة منها و قيديّة بعض المراتب، يطلب من الفقه، و غير مربوط بالاصول.
و ممّا يؤيّد ما ذكرنا قول بعض المعاصرين: «إنّ العصيان حال الصلاة ينافيها، و تكون باطلة» مع أنّه غير قائم عليه دليل لفظيّ، و لا يكون مندرجا في مسألة اجتماع الأمر و النهي؛ لعدم اتحاد الكون، فيعلم من ذلك ما ذكرناه احتمالا. و احتمال انصراف الأدلّة إلى أن تكون الصلاة صالحة لما مرّ، فيكون قيدا، ينافي ارتكاز العقلاء عدّ العمل الصلاتيّ حال الرقص غير صلاة، أو العمرة مع إتيان بعض المعاصي الكبيرة حال السعي غير عبادة، و لا يحسبونه عملا حقيقة، لا مجازا أو ادعاء.
فعلى هذا، يكون من الاشياء عرفا ما ينافي العبوديّة، و تصير النتيجة عدم سقوط الأمر، لا لأجل ترك بعض الأفعال و القيود، بل لأجل ما ينافي صلاحيته لانتزاع العبوديّة، فليتأمّل جيّدا.
بقي شيء: في عدم اعتبار القاطع و المانع بالنسبة إلى المركّب غير العبادي
ما ذكرناه من المانع- على تقدير صحّته- و القاطع، مخصوص بالمركّب العباديّ، و أمّا المركّب غير العباديّ فلا يعتبر بالنسبة إلى وجوده المانع، و لا بالنسبة إلى الهيئة الاتصاليّة قاطعا.
نعم، ربّما يعدّ الفعل بين الأجزاء مضرّا بالتوالي المعتبر فيه، كما إذا أوقع الفعل الكثير بين البسملة و فري الأوداج الأربعة، و هذا يرجع إلى الإخلال بالقيد المعتبر، كما في باب المعاملات و صيغها.