responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 86

إلى المعنى العدميّ، فيجوز أن يكون غير المذكّى مانعا في الأعتبار.

ثانيهما: إذا شكّ في قاطعيّة شي‌ء لشبهة حكميّة، أو موضوعيّة

و قبل الخوض في ذلك فليعلم: أنّ المانع ممّا لا يتصوّر أو يحتاج تصوّره إلى الادعاء المذكور، و أمّا القاطعيّة فهي باعتبار الهيئة الاتصاليّة أو العنوان الخاصّ في المأمور به، و يعدّ أحيانا قاطعا لتلك الهيئة، أو منافيا لذلك العنوان، و يعبّر عنه ب «الفعل الكثير».

و أمّا أنّ أيّ مركّب يعتبر فيه تلك الهيئة و ذلك العنوان؟ فهو موكول إلى الفقه، و لا يتقوّم اعتباره بدليل خاصّ قائم عليه، بل ربّما يكون دليله العرف، أو التوالي بين الأجزاء، فإنّه يستدعي اعتبار تلك الهيئة قهرا في المركّب.

فما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) من اختصاص الصلاة بالهيئة الاتصاليّة؛ للنهي عن القطع بالنسبة إلى شي‌ء [1]، غلط جدّا، بل في مثل الوضوء و التيمّم و الصلاة و العمرة و كلّ ما لم يكن دليلا على خلاف التوالي بين الأجزاء- كما في مثل الغسل- تكون الهيئة الاتصاليّة طبعا معتبرة في ذلك المركّب عرفا، إلّا أنّ الهيئة الاتصاليّة من قبيل الشرط و الأجزاء التحليليّة، و المسألة تفصيلها في الفقه، و أساسها العرف و ارتكاز العقلاء، و الفهم العاديّ، و اجتهاد من يصلح له.

بقي تنبيه: في اعتبار القاطعية بالنسبة إلى المركّبات‌

ما ذكرناه من امتناع تصوير المانع بالنسبة إلى المركّبات الاعتباريّة و الاختراعات الشرعيّة، يجري بالنسبة إلى القاطع؛ لأنّه أمر خارج عن حدود


[1]- نهاية الأفكار 3: 412.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست